صفحة جزء
وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ، وتلزم بالقبض ، وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة ، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ، وعنه : لا يصح حتى يأذن في القبض ، وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع ، وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ، أو وهبه له ، أو أحله منه برئت ذمته ، وإن رد ذلك ولم يقبله


( وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب ) بأن يقول : وهبتك ، وأهديت إليك ، وأعطيتك ، ونحوه كهذا لك ، ( والقبول ) بأن يقول : قبلت ، أو رضيت ، ( والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) ، اختاره ابن عقيل ، وهو الصحيح ; لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ، ويعطي ويعطى ، ويفرق الصدقات ، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها ، وكان أصحابه يفعلون ذلك ، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا ، وكالبيع ، وذكر القاضي وأبو الخطاب أنها لا تصح إلا بالإيجاب والقبول ، ولا تصح بدونه ، وسواء وجد قبض أم لا ; لأنها عقد تمليك ، فافتقر إلى ذلك كالنكاح ، وفي " المستوعب " و " المغني " أنها لا تصح إلا بلفظ الهبة ، والعفو ، والتمليك ، وفي " الرعاية " في عفو وجهان ، وما ورد في الأخبار دال على خلافه ، قال ابن عقيل : إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق ، وعدم العرف ؛ ولأنه يكتفي بها في المعاوضات ، فالهبة أولى ، والنكاح يشترط فيه الإشهاد وغيره ، ولا يقع إلا [ ص: 363 ] قليلا ، فلا يشق فيه ذلك بخلاف الهبة ، ( وتلزم بالقبض ) بإذن واهب بلا شبهة ؛ لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية ، فلما مرض قال : يا بنية كنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ، وروى ابن عيينة عن عمر نحوه ، ولم نعرف لهما في الصحابة مخالفا ؛ ولأنها هبة غير مقبوضة ، فلم تلزم كالطعام المأذون في أكله ( وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون ) والمعدود والمزروع ( بمجرد الهبة ) ، أي إذا كان متميزا ، فإنه يلزم بمجرد العقد ، اختاره الأكثر ، قال ابن عقيل : هي المذهب ؛ لعموم قوله عليه السلام : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ولأنه إزالة ملك بغير عوض ، فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق ، ولأنه تبرع ، فلا يعتبر فيه القبض كالوصية ، ولأنه عقد لازم ينقل الملك ، فلم يقف لزومه على القبض كالبيع ، وحديث أبي بكر محمول على أنه أراد به عشرين وسقا مجدودة ، فيكون مكيلا غير معين ، ولا تصح الهبة فيه قبل تعيينه ، فيكون معناه : وعدتك بالنحلة لكنه خلاف الظاهر ، وأجابوا عن الوقف والوصية والعتق بالفرق ، فإن الوقف إخراج ملك لله تعالى ، فخالف التمليكات ، والوصية تلزم في حق الوارث ، والعتق إسقاط حق وليس بتمليك ، وإذا قلنا : الهبة تملك بالعقد بمجرده فيصح التصرف فيها قبل القبض ، نص عليه ; لأن حق الواهب انقطع عنها بمجرد انتقال ملكه ، وليست في ضمانه ، ولا محذور في التصرف فيها بوجه ، وظاهره أن الهبة حيث افتقرت إلى القبض فإنها تصح بالعقد ، واختار الخرقي وجمع عكسه ، قال المروذي : اتفق أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ، والأشهر الأول ، وهل يملكها [ ص: 364 ] به ؛ فيه وجهان ، وعليهما يخرج النماء ، قال جماعة : إن اتصل القبض .

( ولا يصح القبض ) إذا قيل يلزم به ( إلا بإذن الواهب ) ؛ لأنه قبض غير مستحق عليه ، فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهن ( إلا ما كان في يد المتهب ) كالوديعة والمغصوب ( فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) ، هذا رواية ، واختارها القاضي ; لأنه مقبوض ، فلا معنى لتجديد الإذن فيه ، وقول ابن المنجا إنه المذهب فيه نظر ، فإن ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنها تلزم من غير مضي مدة يتأتى فيها القبض ، قدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وصححه في " المغني " و " الشرح " ; لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة ، ويبنى على الخلاف الرجوع والنماء ، وفي " الرعاية " : الزيادة قبل القبض للمتهب إذا قبض ما يعتبر قبضه ، وقيل : للواهب ، وهو أقيس ، والأصح أنه إذا أذن في القبض ثم رجع عن الإذن أو في الهبة صح رجوعه ( وعنه : لا يصح حتى يأذن في القبض ) كما لو لم يكن في يده .

( وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع ) في الأصح ; لأنه عقد مآله إلى اللزوم ، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار ، وكما لو مات المتهب بعد القبول ، وقال القاضي وقدمه في " الشرح " إنها تبطل سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ; لأنه عقد جائز ، فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة ، وظاهره أن ورثة المتهب لا تقوم مقامه بل تبطل الهبة بموته في الأصح .

فرع : يقبض أب لطفل من نفسه ، والأصح لا يحتاج قبولا ويقبل [ ص: 365 ] ويقبض للطفل والمجنون وليهما ، وقيل : وغيره ممن يقوم بمصلحتهما إذا عدم ، وأمين الحاكم كهو .

أصل : يصح قبض المميز وقبوله بلا إذن وليه ، وقيل : يتوقف صحة قبضه فقط على إذنه ، ولا يصح هبة من صغير وسفيه ولو بإذن وليهما ، وتصح الهبة من العبد ، وقيل : بإذن سيده ، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ، ويصح قبوله بلا إذن سيده ، نص عليه ، وقيل : لا يقبله إلا بإذنه ، فإن قبله وقلنا : يملكه ، فهو له دون سيده ، وإلا فلا ، ذكره في " الرعاية " .

( وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ) ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء ولو قبل حلوله خلافا للحلواني وغيره ( أو وهبه له أو أحله منه ) أو أسقطه عنه ، أو تركه ، أو ملكه ، أو تصدق به عليه ، أو عفا عنه - ( برئت ذمته وإن رد ذلك ولم يقبله ) في المنصوص ; لأنه إسقاط حق ، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ، والطلاق ، والشفعة ، وبهذا فارق هبة المعين ; لأنه تمليك ، وفي " المغني " في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك ؛ فيتوجه منه احتمال لا يصح ، وإن صح اعتبر قبوله ، وفي " الموجز " و " الإيضاح " لا تصح هبة إلا في معين ، وفي " المغني " وإن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث ; لأن الهبة تمليك ، وعلى النص يصح ، ولو كان المبرأ منه مجهولا ، وفيه خلاف ، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبره لم تصح البراءة ، ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأ أحدهما ، ويؤخذ بالبيان ، والمذهب : لا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي ، ولو أبرأه من مائة وهو يعتقد أنه لا شيء له [ ص: 366 ] عليه وكانت عليه ، ففي صحة البراءة وجهان ، أصلهما ما لو باع مالا كان لمورثه يعتقد أنه باق لمورثه ، وكان قد مات وانتقل إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية