صفحة جزء
فصل وإن زادت الوصايا على المال ، عملت فيها عملك في مسائل العول ، فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها اثني عشر ، وعالت إلى خمسة عشر ، فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم ، والثلث إن رد عليهم وإن وصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بنصفه ، وخلف ابنين ، فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما ، والثلث على ثلاثة مع الرد ، وإن أجيز لصاحب المال وحده ، فلصاحب النصف التسع ، والباقي لصاحب المال في الوجهين ، وفي الآخر : ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما ، ويبقى التسعان للورثة ، وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، فله النصف في الوجه الأول ، وفي الآخر له الثلث ، ولصاحب المال التسعان وإن أجاز الابنين لهما ، فسهمه بينهما على ثلاثة ، وإن أجاز لصاحب المال ، دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين ، وإن أجاز لصاحب النصف ، دفع إليه نصف ما في يده ، ونصف سدسه أو ثلثه .


[ ص: 84 ] فصل

( وإن زادت الوصايا على المال ، عملت فيها عملك في مسائل العول ) نص عليه ، أي : تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة ، إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وربع وسدس أخذتها من ) مخرجها ( اثني عشر ، وعالت إلى خمسة عشر ، فتقسم المال بينهم ) أي بين أصحاب الوصايا ( كذلك ) أي على خمسة عشر ( إن أجيز لهم ، والثلث إن رد عليهم ) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين ، وأصله ما روى سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، ثنا أبو عاصم الثقفي ، قال : قال لي إبراهيم النخعي : ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وربع ماله ؛ قلت : لا يجوز ، قال : قد أجازوه ، قلت : لا أدري ، قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة ، وثلثها أربعة ، وربعها ثلاثة ، فاقسم المال على ثلاثة عشر ، وكان أبو حنيفة يقول : يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه ، ثم يقتسم الباقي إن أجازوا ، وفي الرد لا يضرب لأحد بأكثر من الثلث ، وإن نقص بعضهم عن الثلث ، أخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه كرجل أوصى بثلثي ماله ، ونصفه ، وثلثه ، فالمال بينهم على تسعة مع الإجازة ، والثلث بينهم كذلك في الرد كمسألة فيها زوج وأختان لأب وأختان لأم .

وجوابه : أن نظير الأول مسائل العول في الفرائض والديون ، وما ذكره لا نظير له ، مع أن فرض الله تعالى آكد من فرض الموصي ووصيه ، ثم إن صاحب الفرض المفروض لا ينفرد بفضله ، فكذا في الوصايا .

[ ص: 85 ] ( وإن وصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بنصفه ، وخلف ابنين ، فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما ، والثلث على ثلاثة مع الرد ) نص عليه ، وجزم به الأكثر ; لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر ، كان نصفين ، فإذا ضممت إليهما النصف الآخر ، صارت ثلاثة ، فيقسم المال على ثلاثة ، ويصير النصف ثلثا كزوج وأم ، وثلاث أخوات مفترقات ، وإن ردوا ، فالثلث بينهما على ثلاثة لصاحب المال سهمان ، ولصاحب النصف سهم ، وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ، ولآخر بثلثه ، وأجيز ، فللأجنبي ثلثه ، ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو ثلاثة أو للأجنبي ؛ فيه خلاف ( وإن أجيز لصاحب المال وحده ، فلصاحب النصف التسع ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة ، لصاحب النصف ثلثه وهو التسع ( والباقي ) وهو ثمانية أتساع المال ( لصاحب المال في أحد الوجهين ) لأنه موصى له بالمال كله ، وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له ، فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له ، وفي ( الآخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما ) إذ الإجازة له وحده بمنزلة الإجازة لهما ، ( ويبقى التسعان للورثة ) إذ لا مزاحمة لهم فيهما ضرورة أخذ كل واحد من الموصى له ما وصي له به ، وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول ; لأنه موصى له به ، وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة ، ( وفي الآخر له الثلث ) الذي كان في حال الإجازة لهما ; لأن ما زاد على ذلك إنما كان حقا لصاحب المال أخذه الورثة منه بالرد ، فيأخذه الوارث ( ولصاحب المال التسعان ) أي : على الوجهين ; لأن له [ ص: 86 ] ثلثي الثلث ، وهما ذلك ( وإن أجاز أحد الابنين لهما ، فسهمه بينهما على ثلاثة ) وحينئذ فلا شيء للمجيز ، وللابن الآخر الثلث ، والثلثان بين الوصيين على ثلاثة ، فيأخذ مالا له ثلث مقسوم يكن ثلاثة ، وهو تسعة للموصى لهما ثلاثة في الأصل يبقى ستة لكل ابن ثلاثة ، ثم يقسم نصيب المجيز لهما ، فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا ، لصاحب المال أربعة ، ولصاحب النصف سهمان ، ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها .

وإن أجاز أحدهما ( لصاحب المال دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين ) وقد سبقا ، فيكون للآخر التسع ، وللابن الآخر الثلث ، والباقي لصاحب المال في وجه ، وفي آخر له أربعة أتساع ، والتسع الباقي للمجيز ، ( وإن أجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ، ونصف سدسه أو ثلثه ) على الوجه الأول ، وهو أن يكون له النصف ، فيدفع إليه نصف ما يتم به النصف ، وهو تسع ونصف سدس في وجه ، وهو ثلث ما في يده وربعه ، وفي آخر : يدفع ثلث ما في يده ، فيصير له تسعان ، ولصاحب المال تسعان ، وللمجيز تسعان ، والثلث للذي لم يجز ، وعلى الأول تصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر ، وللمجيز خمسة ، ولصاحب النصف أحد عشر ، ولصاحب المال ثمانية ، وذلك لأن مسألة الرد من تسعة ، لصاحب النصف منها سهم ، فلو أجاز له الابنان كان له من تمام النصف ثلاثة ونصف ، فإذا أجاز له أحدهما ، لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ، فتضرب مخرج الربع في تسعة ، تكن ستة وثلاثين ، واعلم أن صاحب المحرر والفروع فرضا ذلك فيما إذا أوصى لزيد بماله ، ولعمرو بثلثه ، [ ص: 87 ] وله ابنان ، فأجازا ، فالمال أرباعا لزيد ثلاثة أرباعه ، ولعمرو ربعه ، وإن ردا فالثلث بينهما كذلك ولكل ابن أربعة ، وإن أجازا لزيد ، فلعمرو ربع الثلث ، والبقية لزيد أعطى له وصيته ، أو الممكن منهما ، وقيل : ثلاثة أرباعه كالإجازة لهما ، وإن أجازا لعمرو ، فله تتمة الثلث ، وقيل تتمة الربع ، ولزيد ثلاثة أرباع الثلث ، وإن أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا ، وإن أجاز لزيد أخذ ما معه ، وقيل ثلاثة أرباعه ، وإن أجاز لعمرو ، أخذ نصف تتمة الثلث ، وقيل نصف تتمة الربع ، وقيل الثلث أو الربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية