صفحة جزء
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين ، ووصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن ، ففيها وجهان ، أحدهما : لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ، والثاني : لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم بينهما على خمسة ، وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث ، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر ، لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ، وللآخر بثلث باقي المال ، فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال ، وللآخر ثلث الباقي تسعان ، والباقي للورثة ، وعلى الثاني يدخلها الدور ، ولعملها طرق أحدها : أن يجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ، وللآخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان ، لكل ابن سهم ، وذلك هو النصيب ، فصحت من أربعة ، وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب ، وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر ، يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء ، اقلب ، فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين ، وإن شئت ، قلت : للابنين سهمان ، ثم تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ، فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له ، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما ، وإلى الابنين نصيبا ، بقي خمسة للابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، والمال ستة عشر ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف ، يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب وحول ، يصر المال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، وإن خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ، فقل مسألة الورثة من ستة ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب البنت ، يكن اثني عشر ، فهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ، ومثل نصيب الأخت ، صارت ثمانية عشر ، وهي بقية مال ذهب سبعه ، فزد عليه مثل سدسه ، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين وإن قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على عدد البنين سهما وربعا ، واضربه في المخرج ، يكن سبعة عشر ، له سهمان ، ولكل ابن خمسة ، وإن قال : إلا ربع المال بعد الوصية ، جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه واحدا ، يكن أربعة ، فهو النصيب ، وزد على سهام البنين سهما وثلثا ، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر ، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا .


فصل

في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

( إذا خلف ابنين ، ووصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب ابن ، ففيها وجهان ) كذا أطلقهما في الكافي ، والفروع ، وغيرهما ( أحدهما ) وجزم به في الوجيز ( لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة ) كما لو لم يكن معه وصي آخر ، وللآخر الثلث ( وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين ) لأنه موصى لهما بثلثي ماله ، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها ، وتصح من ستة ، والثاني : لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن ; لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من الابن ، والموصي قد سوى بينهما ، وهو ثلث الباقي ، وذلك التسعان عند الإجازة ; لأن للموصى له بالثلث ثلث المال ، يبقى سهمان بين الموصى له بالنصيب [ ص: 88 ] وبين الابنين على ثلاثة ، فتضربها في ثلاثة تكن تسعة ، لصاحب الثلث ثلاثة ، وللموصى له بالنصيب سهمان ، وهي تسعان ( وعند الرد يقسم ) الثلث ( بينهما على خمسة ) التي كانت لهما في حال الإجازة لصاحب الثلث ثلاثة ، ولصاحب النصيب سهمان ولكل ابن خمسة ، وإن كان الجزء الموصى به النصف صحت على الأول من اثني عشر في حال الإجازة ، وفي الرد من خمسة عشر ، وعلى الثاني تصح من ستة في حال الإجازة ، وفي الرد من اثني عشر ، ويزيد بوجه آخر ، وهو قوله خرج فيها وجه ثالث ، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين ; لأن الثلثين حق الورثة ، وهو شريكهم فيكون له ثلث ذلك ، وفي الرد يقسم الثالث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب النصيب أربعة بيانه أن الورثة لا تلزمهم إجازة أكثر من ثلث المال فإذا أجازوه حسب من نصيبهم لأنهم تبرعوا به ، ويبقى نصيب الموصى له بالنصيب على حاله كأنه لم يخرج من المال إلا الثلث فيبقى الثلثان بينه ، وبين الابنين على ثلاثة ; لأن له مثل نصيب أحدهم فتجعل المسألة من ثمانية عشر ; لأنها أقل عدد له نصف ، ولثلثه ثلث ، لصاحب النصف تسعة ; لأنه مجاز له ، ويعطى صاحب النصيب ثلث الثلثين أربعة صار المجموع ثلاثة عشر يبقى خمسة للابنين لا تصح عليهما فتضرب عددهما في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين لصاحب النصف ثمانية عشر ، وللآخر ثمانية يبقى عشرة للابنين ، وإن ردا قسمت الثلث بينهما على ثلاثة عشر فتصح من تسعة وثلاثين ، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول للموصى فتصح من تسعة وثلاثين ، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول للموصى له بالنصيب الثلث في حال الإجازة ، وتصح من ثلاثة ، وفي الرد تقسم الثلث على ثلاثة ، وتصح [ ص: 89 ] من تسعة ، وعلى الثاني للموصى له بالنصيب التسع ، وللآخر الثلثان في حال الإجازة ، وتصح من تسعة أيضا ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على سبعة ، وتصح من أحد وعشرين ، وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين ، وللآخر الثلثان ، فهي من تسعة ، وتصح من ثمانية عشر في حال الإجازة لصاحب الثلثين اثنا عشر ، ولصاحب النصيب أربعة للابنين ، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ستة عشر ، وتصح من ثمانية وأربعين ، وإن كان الجزء الموصى به جميع المال ، فعلى الأول يقسم المال بينهما على أربعة ، وعلى الثاني لا يحصل لصاحب النصيب شيء ; لأنه لا يحصل للابن شيء ، وهذا مما يوهن هذا الوجه لعدم اطراده ، ويكون الكل لصاحب المال في حال الإجازة ، وفي الرد يأخذ صاحب المال الثلث ، ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب ، وبين الابنين على ثلاثة ، وتصح من تسعة ، وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من تسعة ، ولصاحب المال تسعة ، فتصح من أحد عشر ، وفي الرد من ثلاثة وثلاثين لصاحب المال تسعة ، ولصاحب النصيب اثنان ولكل ابن أحد عشر .

( وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ، وللآخر بثلث باقي المال ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصيب ثلث المال ، وللآخر ثلث الباقي تسعان ، والباقي للورثة ) وتصح من تسعة هذا مع الإجازة ، ومع الرد الثلث بينهما على خمسة ، وتصح من خمسة عشر ، ( وعلى الثاني يدخلها الدور ) لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر ( ولعملها طرق ) لأنه تارة بعمل المجهول ، وتارة بالجبر ، وتارة بالمنكوس ( أحدها : أن يجعل المال ثلاثة أسهم ) وإنما جعل ثلاثة أسهم ليكون [ ص: 90 ] للباقي بعد النصيب ثلث ( ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن ) لأنه موصى له بذلك ( وللآخر ثلث الباقي سهم ، يبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك ) أي السهم هو ( النصيب ) لأنه الذي جعل لكل ابن ( فصحت من أربعة ) وعملها بطريق الباب أن تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ، ألق منها واحدا دائما من مخرج الوصية بالجزء والنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وفي الشرح تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وهي عدد البنين مع الوصي تكن تسعة انقص منها واحدا تبقى ثمانية ، ومنها تصح ، وكذا تعمل بما يرد عليك من هذه المسائل ، وبالجبر سمي به ; لأن الكسر الذي فوق السهام ينجبر ( تأخذ مالا ) أي مجهولا ; لأن العلم به ابتداء لا يمكن ( تلقي منه نصيبا ) وهو وصية صاحب النصيب ( وثلث الباقي ) وهو وصية الآخر من المال ، وإنما فعل ذلك ليعلم الباقي حتى يقسم على الورثة ( يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ) لأنك لما أسقطت النصيب ، ثم أردت أن تسقط ثلث الباقي ، وهو ثلث المال إلا ثلث نصيب فيحتاج إلى جبر النصيب ، فإذا جبر ، وأسقط من المال ثلث بقي ثلثا مال إلا ثلثي نصيب ( يعدل نصيبين ) لأن ذلك حق جميع الورثة ، وهم اثنان ( اجبرها بثلثي نصيب ) ليبقى بلا كسر ، ( وزد مثل ذلك على النصيبين ) ليقابل ذلك الكسر المجبور به ( يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ) لأنه حق الورثة ( ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر ) ليصير بلا كسر ( يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء ) لأن ثلثي المال إذا بسط أثلاثا ، صارا مالين والنصيبين والثلثين إذا بسطا أثلاثا صارا ثمانية [ ص: 91 ] أنصباء ( اقلب فاجعل المال ثمانية ، والنصيب اثنين ) وترجع بالاختصار إلى أربعة ، ( وإن شئت ) هذا بيان طريق المنكوس ( قلت : للابنين سهمان ) لأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح ، وهو مال ( ثم تقول : هذا بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ) سهما ( يصر ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة ) للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر سهم ، ولكل ابن سهم ، وإن شئت ضربت ثلاثة ، وهو مخرج الثلث في ثلاثة ، وهو عدد البنين مع الوصي ، تكن تسعة ، انقص منها واحدا يبقى ثمانية ، ومنها تصح ، وتسمى طريق الباب ، فلو كانت الوصية بربع الباقي ، قلت هذا بقية مال ذهب ربعه فزد عليه مثل ثلثه ، وإن كانت بخمس الباقي ، قلت : هذا بقية مال ذهب خمسه ، فزد عليه مثل ربعه .

مسألة : إذا خلف ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بنصف باقي المال ، ففيه أوجه ، أحدها : يعطى صاحب النصيب مثل نصيب ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى ، والثاني : يعطى نصيبه من ثلثي المال ، والثالث : يعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ صاحب النصف وصيته فيدخلها الدور ، ولها طرق :

أحدها : أن تأخذ مخرج النصف ، فتسقط منه سهما يبقى سهم ، فهو النصيب ، فزد على عدد البنين واحدا تكن أربعة ، فتضربها في المخرج ، تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم .

الثاني : أن تزيد سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج تكن سبعة .

[ ص: 92 ] الثالث : طريق المنكوس ، وهو أن تأخذ سهام البنين ، وهي ثلاثة ، فتقول هذا بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله زدت عليه مثله ، ثم زد عليه مثل نصيب ابن ، تكن سبعة .

الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء ، فالمال كله سبعة ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا يبقى مال الأنصباء ، تدفع نصيب الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، اجبره بنصف نصيب ، وزده عليه ، يبقى نصيبا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال سبعة .

( وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ، فبالطريق الأول ) وهي أن تعمل بالمجهول ( تجعل المال ستة ونصيبين ) ليكون الباقي من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأخذه الموصى له ( يدفع النصيب إلى الموصى له ، وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما ) لأنه موصى لهما بذلك ، ( وإلى أحد الابنين نصيبا ) لأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب النصيب ( بقي خمسة للابن الآخر ) لأنه لم يبق حق لغيره ( فالنصيب خمسة ) لأنه مثل ما أخذ الابن ( والمال ستة عشر ) للموصى له بثلث باقي النصف سهم ، يبقى خمسة عشر للموصى له بالنصيب خمسة ، ولكل ابن خمسة ، وعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصف ستة ، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين ، وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر ، ولصاحب الثلث سهمان ، ولكل ابن أحد [ ص: 93 ] عشر هذا مع الإجازة ، وفي الرد تصح من أحد وعشرين ، للأول ستة أسهم ، وللآخر سهم ، ولكل ابن سبعة ( وبالجبر تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب ) لأنه الباقي بعد الإلقاء ( يعدل نصيبين وثلثين ) وجبرانه ليزول الكسر ( ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب ، وحول ) أي : بأن تجعل أجزاء المال النصيب ، وأجزاء النصيب المال ( يصير المال ستة عشر ) لأن النصيبين ، وثلثين ستة عشر ، ( والنصيب خمسة ) لأن ما تقدم خمسة أسداس ، وإن شئت ، أخذت نصف مال ، ألقيت منه نصيبا ، يبقى نصف مال إلا نصيبا ، ألق ثلثه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب ضمه إلى نصف المال تصير خمسة أسداس إلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين ، اجبر وقابل تصير خمسة أسداس مال يعدل نصيبين وثلثين ، ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر ، واقلب ، يكن المال ستة عشر والنصيب .

( وإن خلف أما وبنتا وأختا ، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ، فقل مسألة الورثة من ستة ) لأن فيها سدسا ونصفا ، وما بقي ( وهي ) أي الستة ( بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ) تكن تسعة ( ثم زد مثل نصيب البنت ) وهو ثلاثة ( يكن اثني عشر ، فهي بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ) وهو أربعة ( ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر ، وهي بقية [ ص: 94 ] مال ذهب سبعه ، فزد عليه مثل سدسه ، ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين ) هذا طريق المنكوس ، فتدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما ، وسبع ما بقي ثلثه ، يبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى له بمثل سهمين ، وربع الباقي أربعة ، فيحصل له ستة ، ويبقى اثني عشر ، تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلثه ، يبقى تسعه ، تدفع إليه ثلثها ثلاثة يصير له ستة ، ويبقى ستة للورثة هذا مع الإجازة ، ومع الرد تجعل الثلث ستة عشر ، وتصح من ثمانية وأربعين للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة ، ولكل واحد من الوصيين الآخرين ستة ، وللورثة اثنان وثلاثون لا تنقسم على مسألتهم ، وتوافقها بالأنصاف ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر تكن مائة وأربعة وأربعين ، وبطريق الباب تضرب المخارج بعضها في بعض تكن أربعا وثمانين ، فتنقص منها سبعها ، وربعها ، وثلثها ، يبقى ثلاث وعشرون ، فهو النصيب ، ثم تقول : المسألة من ستة ، فزد مثل نصيب الأم سهما ، ثم انقص منه سبعة يبق ستة أسباع ، ثم مثل سهمين ، ثم انقص منها ربعها يبق سهم ونصف ، ثم زد مثل نصيب البنت ثلاثة ، ثم انقص منها ثلثها ، يبق سهمان فيجمع ذلك أربعة وسبعين ، ونصف سبع ، تضيفها إلى المسألة ، وهي ستة تكن عشرة وسبعين ، ونصف سبع ، تضربها في أربع وثمانين تبلغ ثمانمائة وسبعين للموصى له بمثل نصيب الأم ثلاثة وعشرون يبق ثمانمائة وسبعة وأربعون ، أعطه سبعها مائة وأحدا وعشرين ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان ، وهو ستة وأربعون يبق ثمانمائة وأربعة وعشرون أعطه ربعها مائتين ، وستة ، وللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة ، وهو تسعة وستون يبق ثمانمائة وأحد ، أعطها ثلثها مائتين وسبعة وستين ، وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة [ ص: 95 ] أنصباء وثلث الباقي يبق ثلثا مال إلا نصيبين ، ألق منها مثل نصيب الأخت نصيبين وربع الباقي ، يبق نصف المال إلا ثلاثة أنصباء ألق منها مثل نصيب الأم ، يبق نصف مال إلا أربعة أنصباء ، ألق سبعها ، وهو نصف سبع مال ، وأربعة أسباع نصيب ، يبق ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء ، وثلاثة أسباع نصيب تعدل أنصباء الورثة ستة اجبرها بثلاثة أنصباء ، وثلاثة أسباع نصيب ، ابسط الكل أسباعا ، من جنس الكسر يصير النصيب ستة وستين ، والمال ثلاثة ، اقلب فاجعل النصيب ثلاثة ، والمال ستة وستين ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيبا ، وهو ثلاثة أسهم ، وسبع الباقي تسعة يبق أربعة وخمسون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيبين ستة أسهم وربع الباقي ، وهو اثنا عشر يبق ستة ، وثلاثون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء ، وهي تسعة ، وثلث الباقي تسعة أيضا يبق ثمانية عشر للورثة للأم ثلاثة وللأخت ستة ، وللبنت تسعة ، وهذا مع الإجازة ، وترجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين ، ومع الرد يقسم الثلث بينهم على ثمانية وأربعين ، وتصح من مائة وأربعة وأربعين ، والأحسن في عملها أن تقول مسألة الورثة من ستة يعطى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة وهو سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع ما بقي وهو سهم ، وللموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي وهو خمسة أسباع سهم ، فيكون المجموع ثمانية أسهم ، وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة ، وهي ستة تكن أربعة عشر سهما ، وخمسة أسباع سهم تضربها في سبعة ليخرج الكسر صحيحا تكن مائة وثلاثة ، فمن له منها شيء فمضروب في سبعة ، فللبنت أحد وعشرون ، وللأخت أربعة عشر ، وللأم سبعة [ ص: 96 ] وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون ، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون ، وللموصى له بمثل نصيب الأم اثنا عشر ، وهذه طريقة صحيحة ، وتعمل كلما ورد عليك كذلك .

مسألة : خلفت زوجا وأما وأختا ، وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي ، ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي فمسألة الورثة من ثمانية ، وهي مال ذهب نصفه ، فزد عليه مثله ، تكن ستة عشر ، ومثل نصيب الزوج ثلاثة ، يصير تسعة عشر ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه نصفه ، صار ثمانية وعشرين ونصفا ، فزد عليه مثل سهمين تكن ثلاثين ونصفا ، ابسطها من جنس الكسر أحدا وستين ، للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة ، يبق سبعة وخمسون ، ادفع إليه ثلثها تسعة عشر ، يبق ثمانية وثلاثون ، ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة يبق اثنان وثلاثون ، ادفع إليه نصفها يبق ستة عشر للزوج ستة ، وللأم أربعة ، وللأخت ستة ، هذا مع الإجازة ، ومع الرد تجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ، وهي خمسة وأربعون ، فيكون مجموع المسألة من ثمانية وخمسة وثلاثين .

( وإن خلف ثلاثة بنين ، ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال ، فخذ مخرج الكسر من أربعة ، وزد عليه ربعه ) لأنه مستثنى ( تكن خمسة ، فهو نصيب كل ابن ، وزد على عدد البنين واحدا ) تكن أربعة ( واضربه في مخرج الكسر ) أربعة ( تكن ستة عشر أعط الموصى له نصيبا ، وهو خمسة ، واستثن منه ربع المال أربعة يبق له سهم ولكل ابن خمسة ) وإن شئت خصصت كل ابن [ ص: 97 ] بربع ، وقسمت الربع الباقي بينه ، وبينهم على أربعة ( وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على عدد البنين سهما وربعا ) لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به ، ( واضربه في المخرج ) أي : في مخرج الكسر ( تكن سبعة عشر ، له سهمان ولكل ابن خمسة ) لأن النصيب خمسة ، فإذا سقط من سبعة عشر ، بقي اثنا عشر ، فإذا سقط منها ربع وهو ثلثه بقي من النصيب سهمان هما للموصى له ولكل ابن خمسة ، وبالجبر تأخذ مالا ، وتدفع منه نصيبا إلى الوصي ، ويستثنى منه ربع الباقي ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، صار مالا ، وربعا إلا نصيبا وربعا يعدل أنصباء البنين ، وهم ثلاثة ، اجبر وقابل يخرج النصيب خمسة ، والمال سبعة عشر ، وطريق آخر ، وهو أن يفرض المال أربعة ونصيبا خذ منه أحدا ، زده على الأربعة ، فلكل ابن أحد وثلثان ، وهو النصيب ابسط الكل أثلاثا تبلغ سبعة عشر ، للموصى به النصيب اثنان ولكل ابن خمسة .

( وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة ، وزدت عليه واحدا تكن أربعة ، فهو النصيب ، وزدت على عدد البنين سهما ، وثلثا ) لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به ( واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم ) لأنه موصى له بنصيب ، وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية ، وقد تبين أنه ثلاثة فبقي له سهم ( ولكل ابن أربعة ) وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية ، الوصية هي نصيب إلا ربع الباقي ، وذلك ثلاثة أرباع نصيب ، فبقي ربع نصيب ، فهو الوصية ، والمال كله ثلاثة وربع ، ابسطها تكن ثلاثة عشر [ ص: 98 ] وإن شئت ، انقص الجزء المستثنى أحدا يبق ثلاثة ، زدها نصيبا ، وزد منه أحدا عليها ، فالأربع للبنين ، لكل ابن سهم وثلث وهو النصيب ، وبالبسط تبلغ ثلاثة عشر ( ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا ) لأنه مختصر .

مسائل : الأولى : خلف ثلاثة بنين ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ، ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه ، فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، يكن اثني عشر ، انقصها سهما يبق أحد عشر ، فهي نصيب ابن ، انقصها سهمين يبق تسعة ، فهي وصية الخال ، وإن نقصها ثلاثة ، فهي ثمانية ، وهي وصية العم ، وبالجبر تجعل مع العم أربعة دراهم ، ومع الخال ثلاثة دنانير ، ثم تزيد على الدراهم دينارا ، وعلى الدنانير درهما يبلغ كل واحد منهما نصيبا ، اجبر وقابل ، وأسقط المشترك يبق معك ديناران تعدل ثلاثة دراهم فاقلب وحول تصر الدراهم ثمانية والدنانير تسعة .

الثانية : أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه ، فاضرب المخارج تكن عشرين ، انقصها سهما تكن تسعة عشر ، فهي المقسوم عليه ، ثم اجعل مع المال أربعة ، انقصها سهما يبق ثلاثة ، اضربها في العشرة ، ثم فيما مع العم ، وهو خمسة ، تكن مائة وخمسين ، اقسمها على تسعة عشر فهي وصية عمه يخرج سبعة وسبعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا ، فهي وصية عمه ، واجعل مع العم خمسة ، وانقصها سهما ، واضربها في عشرة ، ثم في أربعة تكن مائة وستين ، اقسمها تكن مائة ، وثمانية أجزاء ، فهي وصية خاله .

[ ص: 99 ] الثالثة : إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم ، وثلاثة أنصباء ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى ابنين ، فيبقى سبعة للابن الثالث ، فالنصيب سبعة ، والمال ثلاثون ، فإن كانت الوصية الثالثة بدرهمين ، فالنصيب ستة ، والمال سبعة وعشرون ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية