صفحة جزء
فصل في الحجب . يسقط الجد بالأب ، وكل جد بمن هو أقرب منه ، والجدات بالأم ، وولد الابن بالابن ، وولد الأبوين بثلاثة : بالابن وابنه والأب ، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ، ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن والأب والجد .


فصل

في الحجب

الحجب مأخوذ من الحجاب ، وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه يمنعه من كل الميراث أو بعضه ، ومنه سمي حاجب السلطان ; لأنه يمنع من أراد الدخول إليه ، وهو ضربان : حجب نقصان ، كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد ، [ ص: 143 ] والزوجة من الربع إلى الثمن به ، والأم من الثلث إلى السدس ، وحجب حرمان ، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية ، وهو المراد هنا ( يسقط الجد بالأب ) حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم ; لأنه يدلي به ، ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم ( وكل جد ) يسقط ( بمن هو أقرب منه ) لأنه يدلي به ، فهو كإسقاط الجد بالأب ( والجدات بالأم ) سواء كن من جهة الأب أو الأم ، بلا خلاف ، حكاه ابن المنذر والماوردي ; لأن الجدات يرثن بالولادة ، فكانت الأم أولى منهن ; لمباشرتها الولادة ( وولد الابن بالابن ) بالإجماع لقربه ; لأنه إن كان أبا ، فهو يدلي به ، فسقط به كما يسقط الأب الجد ، وإن كان عمه ، فهو أقرب منه ، فيسقط به ; لقوله عليه السلام : ألحقوا . . . . الخبر ( وولد الأبوين بثلاثة : بالابن وابنه والأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا ; لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة ، وهي اسم لما عدا الولد والوالد .

( ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة ) لأنهم إذا حجبوا الشقيق ، فهو أولى ( وبالأخ من الأبوين ) لقوته بزيادة القرب ، وعن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه رواه أحمد ، والترمذي من رواية الحارث عن علي . وعن أحمد يسقط ولد الأبوين ، والأب بجد ، قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره شيخنا ، قال : وهو قول طائفة من أصحاب أحمد ، كأبي حفص البرمكي والآجري ، لكن نقل أبو طالب : ليس الجد أبا في قول زيد ، واحتج بقوله عليه السلام : أفرضكم زيد ، إسناده ثقات .

[ ص: 144 ] ( ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن ، والأب والجد ) لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فقال : أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهي من لم يترك ولدا ولا والدا رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة ، ثم قال : صحيح على شرط مسلم ، فدل على أنه إنما يرث عند عدمهما ، والجد أب ، وولد الابن ابن ، وقد روي عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم : للأم الثلث ، وللأخوين الثلث ، وقيل عنه : لهما ثلث الباقي ، وهذا بعيد جدا ، قاله في " المغني " و " الشرح " ، فإنه يسقط الإخوة كلهم بالجد ، فكيف يورثهم مع الأب .

فرع : من لا يرث لا يحجب ، نقل أبو الحارث في أخ مملوك ، وابن أخ حر : المال لابن أخيه ، روي عن عمر وعلي .

أصل : من الورثة من لا يسقط بحال ، وهو الزوجان ، والأبوان ، والابن ، والبنت ; لأنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث ، والضابط في ذلك أن كل من لا يتوسط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية