صفحة جزء
[ ص: 248 ] باب

الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت ، فصدقهم أو كان صغيرا ، ثبت نسبه وإرثه ، سواء كانوا جماعة أو واحدا ، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت ، وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه ، أو أن الميت أقر به وعلى المقر أن يدفع له فضل ما في يده عن ميراثه ، فإذا أقر أحد الابنين بأخ ، فله ثلث ما في يده ، وإن أقر بأخت ، فلها خمس ما في يده ، فإن لم يكن في يد المقر فضل ، فلا شيء للمقر به ، وإذا أخلف أخا من أب وأخا من أم ، فأقرا بأخ من أبوين ، ثبت نسبه ، وأخذ ما في يد الأخ من الأب ، وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ، ولم يثبت نسبه ، وإن أقر به الأخ من الأم وحده ، أو أقر بأخ سواه ، فلا شيء له ، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، وما فضل فهو للمقر به . فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما ، ثبت نسب المتفق عليه ، فصاروا ثلاثة ، ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، تكن اثني عشر ، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ، وإن أنكره مثل سهم المنكر ، وما فضل للمختلف فيه ، وهو سهمان في حال التصديق ، وسهم في حال الإنكار ، وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده ، وصححها من ثمانية : للمنكر ثلاثة ، وللمختلف فيه سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوين سهمان وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ، ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا ، ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما ، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر ، أعطي الأول نصف ما في يده ، والثاني ثلث ما في يده ، ويثبت الأول ، ويقف نسب الثاني على تصديقه ، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت ، لزمه من إرثها بقدر حصته وإذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي ، فقال : هو أبي ولست بأخي ، لم يقبل إنكاره ، وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك ، قال : لست أخي ، فالمال كله للمقر به ، وإن قال : ماتت زوجتي ، وأنت أخوها ، قال : لست بزوجها ، فهل يقبل إنكاره ؛ على وجهين .


الإقرار بمشارك في الميراث

( إذا أقر الورثة كلهم ) ولو مع أهلية الشهادة ، ولو أنه واحد ، ذكرا كان أو أنثى ( بوارث للميت ، فصدقهم أو كان صغيرا ) أو مجنونا ، وسواء كان من حرة أو أمة ، نقله الجماعة ( ثبت نسبه وإرثه ) لأنه عليه السلام قبل قول عبد بن زمعة ، لما ادعى نسب وليدة أبيه ، وقال : هذا أخي ولد على فراش أبي ، فأثبت نسبه منه ، ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه وديونه وسائر حقوقه ، فكذا في النسب ، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث ، واشترط في البالغ العاقل التصديق ; لأن الإقرار بالنسب إقرار ، فاشترط تصديق المقر له كالإقرار بالمال ، وفي الصغير يكتفى بصغره لعدم اعتبار قوله ، فقبل الإقرار بنفسه ، وإن لم يصدقه كالمال ، وظاهره : أنه يثبت بالنسب ، ولو مع وجود منكر لا يرث لمانع رق ونحوه ، إن كان مجهول النسب ، وإلا فلا ، والإرث إن لم يكن به مانع ( سواء كانوا ) أي : المقرين ( جماعة أو واحدا ) لأنهم سواء في الإقرار بالمال ، فكذا في الإقرار بغيره ( وسواء كان المقر به يحجب المقر ، أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت ) أو ابن ابن يقر بابن للميت ، فإنه يثبت نسبه وإرثه ، ويسقط المقر ، هذا هو المذهب ، وقاله شريح ; لأنه ثابت النسب لم يوجد في حقه مانع من الإرث ، فدخل في عموم النص ، والعبرة بكونه وارثا حالة الإقرار ، وقيل : لا يرث مسقط ، اختاره أبو إسحاق ، وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي ، وأنه الصحيح ; [ ص: 249 ] لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريثه فسقط ; لأنه لو ورث ، لخرج المقر عن كونه وارثا ، فيبطل إقراره ، فعليه نصيبه بيد المقر ، وقيل : ببيت المال ، فإن بلغ الصغير ، وعقل المجنون ، فصدقا المقر ، يثبت إرثهما من المقر ، وعلى الأول يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ، ولو كانت بنتا ، صح لإرثها بالفرض والرد .

فرع : إذا أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره ، فصدقه نائب الإمام ثبت نسبه ، وفيه احتمال ذكره الأزجي ; لأن الإمام ليس له منصب الورثة ، قال : وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود ، لا وارث له ، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر .

( وإن أقر بعضهم ) لوارث مشارك لهم في الميراث ( لم يثبت نسبه ) بالإجماع ، ذكره في " الشرح " ; لأن النسب لا يتبعض ، فلا يمكن إثباته في حق المقر ، دون المنكر ، ولا إثباته في حقهما ; لأن الآخر منكر ، فلا يقبل إقرار غيره عليه ، ولم توجد شهادة يثبت بها النسب ، ولو كان المقر عدلين ; لأنه إقرار من بعض الورثة ، وعنه : إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ، ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار ، وفي اعتبار العدالة منهما روايتان ( إلا أن يشهد منهم ) أو من غيرهم ( عدلان أنه ولد على فراشه ) أو ولده ( أو أن الميت أقر به ) ثبت نسبه من المقرين الوارثين ، ويشاركهم في الإرث ; لأنها بينة عادلة ، فثبت النسب بها كالأجانب ، ولأنهما لو شهدا على غير مورثهما لقبل ، فكذا إذا شهدا عليه ، وقيل : لا ، جزم به الأزجي وغيره ، فلو كان المقر به أخا ، ومات المقر [ ص: 250 ] عن ابن عم ورثوه ، وعلى الأول يرثه الأخ ، وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا ، فتثبت العمومة ؛ فيه وجهان ، وفي " الانتصار " خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب ، ولو مات المقر ، وخلفه والمنكر ، فإرثه بينهما ، فلو خلفه فقط ، ورثه ، وذكر جماعة إقراره كوصية ، فيأخذ المال في وجه ، وثلثه في آخر ، وقيل : لبيت المال ( وعلى المقر ) إذا لم يثبت النسب ( أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه ) لأنه تبين بإقراره أنه لا يستحقه ( فإذا أقر أحد الابنين بأخ ، فله ثلث ما في يده ) ، نقله بكر بن محمد ; لأن في يده النصف ، وهو لا يستحق إلا الثلث ، فالسدس مستحق للمقر به ، وهو ثلث النصف ( وإن أقر بأخت ، فلها خمس ما في يده ) لأن في يده النصف ، وهو يستحق خمسين ، فنصف الخمس مستحق للمقر بها ، وهو خمس ما في يده ، هذا قول الجمهور ، وقال النخعي وحماد : يقاسمه ما في يده ; لأنه يقول : أنا وأنت سواء في ميراث أبينا ، وما أخذه المنكر بمنزلة التالف ، وأجيب بأنه : إنما أقر له بالفاضل عن ميراثه ، فلم يلزمه أكثر مما أقر به ، كما لو أقر له بمعين ، وكإقرار أحد الشريكين بجناية العبد ، والتركة بينهم أثلاثا ، فلا يستحق ما في يده إلا الثلث ، كما لو ثبت نسبه ببينة .

فرع : خلف ابنا ، فأقر بأخ ، ثم جحده ، لم يقبل جحده ، ولزمه أن يدفع نصف ما في يده ، فإن صدقه المقر له أو به ، فوجهان ، ذكرهما في الكافي وغيره ، فإن أقر بعد جحده بآخر ، احتمل أن لا يلزمه له شيء ، وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا ، لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ، ولا يلزمه للآخر شيء ، ويحتمل أن يلزمه دفع النصف كله إلى الثاني ، ويحتمل أن يلزمه ثلث [ ص: 251 ] ما في يده للثاني ، كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول ، فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ ، ثم جحده ، ثم أقر بأخ لم يلزمه للثاني شيء ، وعلى الاحتمال الثاني : يدفع إليه نصف ما في يده ، وعلى الثالث : يلزمه دفع ما بقي في يده ، ولا يثبت نسب واحد منهما ، ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى ، دون الثاني ( فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به ) لأنه يقر على غيره .

( وإذا خلف أخا من أب ، وأخا من أم ، فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه ) لإقرار كل الورثة به ( وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له ، وأن الحق للمقر به ، إذ هو محجوب به .

( وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ) لأنه يسقطه في الميراث ، وقال أبو الخطاب : يأخذ نصف ما في يده ، وهو سهو ( ولم يثبت نسبه ) لأن كل الورثة لم يقروا به ، وإقرارهم شرط في ثبوته ( وإن أقر به الأخ من الأم وحده ، أو أقر بأخ سواه ، فلا شيء له ) لأنه لا فضل في يده ، وهذا بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم ، فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده ; لأن في يده السدس ، وبإقراره اعترف أنه لا يستحق من الميراث إلا التسع ، فيبقى في يده نصف التسع ، وهو ثلث ما في يده ( وطريق العمل ) في هذا الباب ( أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) لأن به يظهر ما للمقر وما للمنكر ، وما يفضل ، وتراعى الموافقة ( وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، وما فضل فهو للمقر له ) فإذا [ ص: 252 ] أقر أحد الابنين بأخ ، فمسألة الإقرار من ثلاثة ، والإنكار من اثنين ، فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما ، تكن ستة : للمقر سهم من مسألة الإقرار في الإنكار باثنين ، وللمنكر سهم من الإنكار في الإقرار بثلاثة ، يبقى سهم للمقر له ; لأنه الفاضل ، وهو ثلث ما بقي في يد المقر ; لأن النصف في يده ، وقد تبين هنا أنه ثلاثة .

( فلو خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخوين ، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه ) لإقرار كل الورثة به ( فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار ) وهي أربعة ( في مسألة الإنكار ) وهي ثلاثة ( تكن اثني عشر ) لما ذكرنا ( للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة ، وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة ، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ) لأنه مقر ( وإن أنكره مثل سهم المنكر ) لأنه منكر ( وما فضل للمختلف فيه ، وهو سهمان في حال التصديق ، وسهم في حال الإنكار ) لأن ذلك هو الفاضل ، وهذا أصح الأقوال ، قاله في الشرح ( وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده ) لأنه لا يدعي أكثر منه ; لأنه يدعي أنهم أربعة ، وصححها من ثمانية ; لأن أصل المسألة من اثنين ، والمقر به يستحق ربع ما في يد المنكر ، فاضرب أربعة في اثنين بثمانية ( للمنكر ثلاثة ) لأنه كان يستحق أربعة ، أخذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلاثة ( وللمختلف فيه سهم ) لأنه يستحق ربع ما في يد المقر بهما ( ولكل واحد من الأخوين سهمان ) لأنه كان يستحق أربعة خرج منها سهم [ ص: 253 ] للمتفق عليه ، وسهم للمختلف فيه ، بقي اثنان للآخر ، وذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك والشافعي ، وفيه نظر ; لأن المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي الزيادة ، فوجب دفعها إليه ، ونظيره لو ادعى إنسان دارا في يد آخر ، فأقر بها لغيره ، فقال المقر له : إنما هي للمدعي ، فإنها تسلم إليه ، وقد رد الخبري على ابن اللبان قوله ، وقال : يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان ، وهو لا يدعي إلا الثلث ، وقد حضر من يدعي هذه الزيادة ، ولا منازع له فيها ، فيجب دفعها إليه ، قال : والصحيح أن يضم المتفق عليه السدس الذي يأخذه من المقر به ، فيضمه إلى النصف الذي هو بيد المقر لهما فيقسمانه أثلاثا ، فتصح من تسعة ، للمنكر ثلاثة ، ولكل واحد من الآخرين سهمان ، قال في " المغني " : ولا يستقيم هذا على قول من لا يلزم المقر أكثر من الفضل عن ميراثه ; لأن المقر بهما ، والمتفق عليه لا ينقص ميراثه عن الربع ، ولم يحصل له على هذا القول إلا التسعان ، وقيل في حال الإنكار : يدفع المقر بهما إليهما نصف ما في يده ، ويأخذ المتفق عليه من المنكر ثلث ما في يده ، فيحصل للمنكر الثلث ، وللمقر الربع ، وللمتفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصح من أربعة وعشرين ، للمنكر ثمانية ، وللمتفق عليه سبعة ، وللمقر ستة ، وللمختلف ثلاثة ، قال ابن حمدان : وهو أصح .

( وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ، ثبت نسبهما ) مطلقا ( سواء اتفقا ) مع إقرار الابن بهما أو اختلفا ، أي : تجاحدا ; لأن نسبهما ثبت بإقرار كل من الورثة قبلهما ، فلم تعتبر موافقة الآخر ، كما لو كانا صغيرين ( ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما ) لأن الإقرار بكل واحد منهما لم [ ص: 254 ] يصدر من كل الورثة ، ويدفع إلى كل واحد منهما ثلث ما في يده فإن صدق أحدهما بصاحبه ، وجحده الآخر ، ثبت نسب المتفق عليه ، وفي الآخر وجهان : فإن كانا توأمين ثبت نسبهما ، ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما ، سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه ، ومتى أقر الوارث بأحدهما ، ثبت نسب الآخر ، فإن أقر بنسب صغيرين معا ، ثبت نسبهما على الأول ، وعلى الثاني فيه احتمالان .

( فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده ) بغير خلاف ; لأنه اعترف بأخوته ، فيلزم منه إرثه ، فتكون المسألة بالنسبة إليه مقسومة على اثنين ( والثاني ثلث ما في يده ) وهو السدس ; لأنه فاضل عن حقه ; لأنه أقر أن الأولاد ثلاثة ، فأحدهم يستحق الثلث فقط ( وثبت نسب الأول ) لأنه أقر به كل الورثة ، ( ويقف نسب الثاني على تصديقه ) لأنه صار من الورثة ، وكذا إن كانا توأمين ، وفي " المحرر " و " الفروع " ، وإن كذب الثاني بالأول ، وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة ، وقيل : يسقط نسب الأول ، ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده ، وثلث ما في يد المقر .

( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت ، لزمه من إرثها بقدر حصته ) أي يلزمه ما يفضل في يده لها عن حقه ، كما لو أقر بابن ، وفي الرعاية : وإن أقر بها كلهم ، أو شهد بالنكاح اثنان منهم ، أو من غيرهم ، ثبت كل إرثها ، فإن مات المنكر ، فأقر به ابنه ، فهل يكمل إرثه ؛ فيه وجهان .

مسألة : إذا خلف ثلاثة بنين ، فأقر أحدهم بأخ وأخت ، فصدقه أحدهما [ ص: 255 ] في الأخ ، والآخر في الأخت ، لم يثبت نسبهما ، ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده ، ويدفع المقر بالأخ إليه ربع ما في يده ، ويدفع المقر بالأخت إليها سبع ما في يده ، فأصل المسألة ثلاثة : سهم المقر يقسم بينهما وبينه على تسعة : له ستة ، ولهما ثلاثة ، وسهم المقر بالأخ بينهما على أربعة : له ثلاثة ولأخته سهم ، وسهم المقر بالأخت بينه وبينها على سبعة : له ستة ، ولها سهم ، وكلها متباينة ، فاضرب أربعة في سبعة في تسعة ، ثم في أصل المسألة تكن سبعمائة وستة وخمسين ، ومنها تصح ، للمقر بهما ستة في أربعة في سبعة بمائة وثمانية وستين ، وللمقر بالأخت ستة في أربعة في تسعة بمائتين وستة عشر ، وللمقر بالأخ ثلاثة في سبعة في تسعة بمائة وتسعة وثمانين ، وللأخ المقر به سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسين ، وسهم في سبعة في تسعة بثلاثة وستين ، فيجتمع له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم في أربعة في سبعة بثمانية وعشرين ، وسهم في أربعة في تسعة بستة وثلاثين ، يجتمع لها أربعة وستون ، ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما ; لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه .

وإذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي ، أو مات أبونا ونحن ابناه ( فقال : هو أبي ، ولست بأخي ، لم يقبل إنكاره ) لأنه نسب الميت إليه بأنه أبوه ، وأقر بمشاركة المقر في ميراثه بطريق الأخوة ، فلما أنكر أخوته ، لم يثبت إقراره به ، وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة ، كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار ، وحينئذ فالمال بينهما ، وقيل : للمقر ، وقيل : للمقر به ( وإن قال : مات أبوك ، وأنا أخوك ، قال : لست أخي ، فالمال كله للمقر به ) لأنه صدر الإقرار بأنه أبوه ، وذلك يوجب [ ص: 256 ] كون الميراث له ، ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول ، فإذا أنكر أخوته لم تقبل دعوى هذا المقر .

( وإن قال : ماتت زوجتي ، وأنت أخوها ، قال : لست بزوجها ، فهل يقبل إنكاره ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " أصحهما : أنه يقبل إنكار الأخ ; لأن النكاح يفتقر إلى إقامة البينة عليه ، والثاني : لا يقبل لما سبق ، والمال بينهما ، قال في " الشرح " : وهذه المسألة تشبه الأولى من حيث أنه نسب الميت إليه بالزوجية في ابتداء إقراره كما نسب الأبوة في قوله : مات أبي ، ويفارقها في أن الزوجية من شرطها الإشهاد ، ويستحب الإعلان بها واشتهارها ، فلا يكاد يخفى بخلاف النسب ، فإنه إنما يشهد عليه بالاستفاضة غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية