صفحة جزء
[ ص: 56 ] باب

المحرمات في النكاح

وهن ضربان : محرمات على الأبد ، وهن أربعة أقسام ، أحدها : المحرمات بالنسب ، وهن سبع : الأمهات : وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون ، والبنات من حلال أو حرام ، وبنات الأولاد وإن سفلن ، والأخوات من الجهات الثلاث ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأولادهم وإن سفلوا ، والعمات والخالات وإن علون ، ولا تحرم بناتهن .


باب المحرمات في النكاح

( وهن ضربان : محرمات على الأبد ) أي : التأبيد ( وهن أربعة أقسام ، أحدها : المحرمات بالنسب ) ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح ، أو ملك يمين ، أو وطء شبهة ، أو حرام ، وسنذكره ( وهن سبع ) يجمعها قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم [ النساء : 23 ] الآية ( الأمهات ) وهن كل من انتسب إليهن بولادة ، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة - وهي التي ولدتك - أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت ، ثم بين ذلك بقوله : ( وهن الوالدة ، والجدات من قبل الأب والأم وإن علون ) وهن جدتاك أم أمك وأم أبيك ، وجدتا أمك ، وجدتا أبيك ، وجدتا جدتيك ، وجدتا أجدادك ، وارثات كن أو غير وارثات ، كلهن محرمات ، وفي الصحيح أن أبا هريرة ذكر هاجر أم إسماعيل ، وقال : تلك أمكم يا بني ماء السماء ، وفي الدعاء المأثور : اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء ( والبنات من حلال ) وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك ، كابنة ( أو حرام ) وشمل ابنته من الزنا ; لقوله عليه السلام في امرأة هلال بن أمية : انظروه ، فإن جاءت به على كذا فهو لشريك بن سمحاء يعني : الزاني ، واستدل أحمد بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من ابن زمعة ; للشبه الذي رأى بعتبة ، ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره ، قاله في " التعليق " ، وظاهر كلام أحمد أن الشبه كاف; ولأنها مخلوقة من مائه ، فحرمت كتحريم الزانية على ولدها ، وكالمنفية باللعان ، لا يقال : لا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه ; لأن تخلف بعض الأحكام [ ص: 57 ] لا يوجب ، كما لو كانت رقيقة ، أو مخالفة لدينه ( وبنات الأولاد وإن سفلن ) من ملك أو شبهة ; لصحة تناول الاسم للجميع ( والأخوات من الجهات الثلاث ) أي : الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ومن الأم ; لشمول الآية لهن ( وبنات الأخ ) من أي جهة كانوا ( وأولادهم وإن سفلوا ) ; للآية ، ( والعمات والخالات وإن علون ) فيدخل في العمات كل أخت لأب ، وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه ، وفي الخالات كل أخت لأم ، وإن بعدت من جهة أبيه ومن جهة أمه ، وإذا ثبت أن كل جد أب ، وكل جدة أم ، فكل أخت لها عمة وخالة ، ويستثنى منه خالة العمة لأب ، وعمة الخالة لأم ( ولا تحرم بناتهن ) ; لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك [ الأحزاب : 50 ] والأصل المساواة ، لا سيما وقد دخلت في عموم قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] وضابطه : أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا خمس : أم الزوجة والعمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب ، ومن حرمت حرمت أمها إلا خمس : البنت والربيبة وبنت الأخ وحليلة الابن وحليلة الأب .

أصل : يحرم زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط على غيره ولو من فارقها ، وهن أزواجه دنيا وأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية