صفحة جزء
الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط باطل ، وفي صحة النكاح روايتان .


( الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط باطل ) ; لمنافاته مقتضى العقد ( وفي صحة النكاح روايتان ) كذا في " الفروع " إحداهما : يصح العقد ، وقدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه يصح مع الجهل ، أشبه العتق ، والثانية : لا ; لأن عقد النكاح يجب أن يكون لازما ، فنافاه الشرط وأبطله ، ونقل عنه ابن منصور صحتها ، وبعدها القاضي ، واختار الصحة فيهما الشيخ تقي الدين في شرط الخيار ، وقال : وإن بطل لم يلزم العقد بدونه ، وشرط الخيار في المهر كذا ، وقيل : يصح ويثبت الخيار ، وإن طلق بشرط خيار وقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية