صفحة جزء
فصل

وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ، وإن كان هو المرتد ، فلها نصف المهر ، وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؛ على روايتين ، فإن كان هو المرتد ، فلها نفقة العدة ، وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها ، وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ، فهو كردته .


فصل

( وإن ارتد أحد الزوجين ) أو هما معا ( قبل الدخول انفسخ النكاح ) في قول عامتهم ; لقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر [ الممتحنة : 10 ] ; ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة ، فأوجب فسخ النكاح ، كما لو أسلمت تحت كافر ( ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ) ; لأن الفسخ من قبلها ( وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر ) ; لأن الفسخ من جهته أشبه طلاقها قبل الدخول ، وإن كانت التسمية فاسدة فلها نصف مهر المثل ( وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؛ على روايتين ) كذا في " الكافي " و " المحرر " و " الفروع " إحداهما : تتعجل الفرقة ، روي عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ; لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع ، والثانية - وهي أشهر - : تقف على انقضاء العدة كإسلام الحربية تحت الحربي ، والرضاع تحريم المرأة على التأبيد ، فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة ( فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة ) ; لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه [ ص: 123 ] فهي كزوج الرجعية ( وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها ) ; لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها ، فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة .

تتمة : إذا وطئها أو طلق ، ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ، ووقوع الطلاق خلاف في " الانتصار " .

( وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ) أو تمجس كتابي تحته كتابية ( فهو كردته ) بغير خلاف نعلمه ; لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله بالجزية ، أشبه عبادة الأوثان ، وإن تمجست دونه فوجهان ، وظاهره : أنه إذا انتقل إلى دين يقر عليه كاليهودي يتنصر ، فنص أحمد أنه يقر ، وهو ظاهر الخرقي ، واختاره الخلال وصاحبه ; لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ، أشبه غير المتنقل ، والثانية : لا يقر ; لأنه انتقل إلى دين قد أقر ببطلانه ، فهو كالمرتد .

فرع : من هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة ، والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية