صفحة جزء
[ ص: 130 ] كتاب الصداق

وهو مشروع في النكاح ، ويستحب تخفيفه ، وألا يعرى النكاح عن تسميته ،


كتاب الصداق

وهو العوض المسمى في النكاح ، وفيه لغات : صداق - بفتح الصاد وكسرها ، وصدقة - بفتح الصاد وضم الدال ، وصدقة - بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها ، وله أسماء : الصداق والصدقة ، والمهر ، والنحلة ، والفريضة ، والأجر ، والعلائق ، والعقر ، والحباء ، وقد نظمت في بيت وهو قوله :

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق

يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ، ولا يقال : أمهرتها ، قاله في " المغني " ، وفي " النهاية " ( وهو مشروع في النكاح ) ; لقوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] وقيل : النحلة : الهبة ، والصداق في معناها ، وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء ، وقوله تعالى : فآتوهن أجورهن فريضة [ النساء : 24 ] وقوله عليه السلام : فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : مهيم ، فقال : يا رسول الله ، تزوجت امرأة ، قال : ما أصدقتها ؛ قال : وزن نواة من ذهب رواه الجماعة ، قوله : ( وزن نواة ) ، هو اسم لما زنته خمسة دراهم ذهبا كان أو فضة ، وقيل : كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم ونصف ، وقيل : كانت ربع دينار .

( ويستحب تخفيفه ) ; لقوله عليه السلام : أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة [ ص: 131 ] رواه أحمد ، وفيه ضعف ، وقال عمر : لا تغالوا بصدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، لكان أولاكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه ( وألا يعرى النكاح عن تسميته ) بل يستحب تسميته في العقد ; لأنه عليه السلام كان يزوج ويتزوج ، ولم يكن يخلي ذلك من صداق مع أنه كان عليه السلام له أن يتزوج بلا مهر ، وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصدقها ؛ قال : لا ، قال : التمس ولو خاتما من حديد ; ولأنه أقطع للنزاع ، وليس ذكره شرطا وفاقا لقوله تعالى : ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] ; ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع ، وبالغ في " التبصرة " فكره تركه ، وذكر الطحاوي أن كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصموا فيه قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية