صفحة جزء
وإن تزوج نساء بمهر واحد ، أو خالعهن بعوض واحد - صح ، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين ، وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية .


( وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد - صح ) ; لأن العوض في الجملة معلوم ، فلم تؤثر جهالة ما لكل واحدة ، كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد ، واختار ابن حمدان - وهو احتمال في " الترغيب " - : يجب مهر المثل ; لأن ما يجب لكل واحدة غير معلوم ( ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن ) أي : مهور مثلهن ( في أحد الوجهين ) اختاره القاضي ، وابن حامد ، وجزم به في " الوجيز " ، ونصره في " الشرح " ، وقدمه في " الفروع " ; لأن الصفقة إذا وقعت [ ص: 137 ] على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة ، كما لو باع شقصا وسيفا ( وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية ) اختاره أبو بكر ; لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة ، فكان بينهن بالسوية ، كما لو وهبه لهن أو أقر لهن ، وفي " الرعاية " : وكما لو قال بينهن ، وقيل : في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسماة .

فرع : تزوج امرأتين إحداهما : لا يصح العقد عليها بصداق واحد ، وقلنا : يصح في الأخرى ، فلها حصتها من المسمى ، وقيل : مهر المثل ، فإن جمع بين نكاح وبيع - صح في الأشهر ، فعلى هذا يقسط العوض على قدر صداقهما وقيمة المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية