صفحة جزء
ويستحب أن يقول عند الجماع : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ولا يكثر الكلام حال الوطء ، ولا ينزع إذا فرغ حتى تفرغ ، وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد ، ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء ، ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما ، ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها ، ولا يحدثهما بما جرى بينهما ،


( ويستحب أن يقول عند الجماع : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ) ; لقوله تعالى : وقدموا لأنفسكم [ البقرة : 223 ] قال عطاء : هو التسمية عند الجماع; ولما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فولد بينهما ولد ، لم يضره الشيطان متفق عليه ، ويستحب تغطية رأسه عنده ، وعند تخليه ، ذكره جماعة ، وأن لا يستقبل القبلة ، وقيل : يكره استقبالها ، قال في رواية عبد الله : إن عطاء كره ذلك ( ولا يكثر الكلام حال الوطء ) ; لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء; فإنه يكون منه الخرس والفأفاء رواه أبو حفص ، وبأنه يكره الكلام حالة البول والجماع في معناه ، بل أولى منه ( ولا ينزع إذا فرغ حتى تفرغ ) ; لما روى أنس بن مالك مرفوعا قال : إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها . رواه أبو حفص العكبري; ولأن في ذلك [ ص: 201 ] ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها ، وكما يكره متجردين ، وفي " المستوعب " : لا سترة بينهما .

فائدة : يستحب له أن يلاعب امرأته عند الجماع ; لتنهض شهوتها ، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله ، وأن تناوله خرقة بعد فراغه; ليتمسح بها وهو مروي عن عائشة .

( وله الجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد ) ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد رواه أحمد والنسائي; ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع ( ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء ) نص عليه; لما روى أبو سعيد مرفوعا : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم ، ورواه ابن خزيمة والحاكم وزادا : فإنه أنشط للعود فإن اغتسل بين الوطأين فهو أفضل; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : هو أزكى وأطيب وأطهر رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع .

( ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد ) صغيرا كان أو كبيرا; لأن اجتماعهما يثير العداوة والغيرة ، وينشر الخصومة والمقاتلة ( إلا برضاهما ) ; لأن الحق لهما ، فلهما حق المسامحة بتركه كبيتوتته بينهما في لحاف واحد ، وجوز في " المغني " و " الترغيب " جعل كل واحدة في بيت مسكن مثلها ، وفي " الرعاية " : وقيل : يحرم مع اتحاد المرافق ، وأما جمع زوجته وسريته فيه فيمنع منه إلا برضى الزوجة فقط; لثبوت حقها كالجماع ، والسرية لا حق لها في الاستمتاع . خر

[ ص: 202 ] مسألة : يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها; لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها ) غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ، ولو رضيتا ، وذكر المؤلف أن ذلك حرام; لأن فيه دناءة وسقوط مروءة ، وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة; لأنها قد تثور شهوتها بذلك ، قال أحمد في الذي يجامع امرأته والأخرى تسمع ، قال : كانوا يكرهون الرجس ، وهو الصوت الخفي ( ولا يحدثهما بما جرى بينهما ) ; لأنه سبب لإثارة الغيرة وبغض إحداهما الأخرى ، وحرمه في " الغنية " والآدمي ، قال في " الفروع " : وهو أظهر وحرم في " أسباب الهداية " إفشاء السر ، وقيده في " الرعاية " بالمضر ، ولأحمد ومسلم من حديث أبي سعيد : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية