صفحة جزء
[ ص: 249 ] كتاب الطلاق

وهو حل قيد النكاح ، ويباح عند الحاجة إليه ، ويكره من غير حاجة ، وعنه : أنه يحرم ، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا ،


كتاب الطلاق

والإجماع على جوازه ، وسنده قوله تعالى : الطلاق مرتان [ البقرة : 227 ] ، وقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] وقوله عليه السلام لعمر لما سأله عن تطليق ابنه امرأته وهي حائض : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه ، والمعنى يدل عليه; لأن الحال ربما فسد بين الزوجين ، فيؤدي إلى ضرر عظيم ، فبقاؤه إذا مفسدة محضة بلزوم الزوج النفقة والسكنى ، وحبس المرأة مع سوء العشرة ، والخصومة الدائمة من غير فائدة ، فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه ( وهو حل قيد النكاح ) أو بعضه ، وهو راجع إلى معناه لغة ; لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت ، إذ أصل الطلاق التخلية ، يقال : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت ، وحبس فلان في السجن طلقا : بغير قيد ، وهو مصدر طلقت المرأة ، أي : بانت من زوجها - بفتح اللام وضمها - تطلق ، بضم اللام فيهما طلاقا وطلقة ، وجمعها طلاق - بفتح اللام - فهي طالق ، وطلقها زوجها ، فهي مطلقة ( ويباح عند الحاجة إليه ) ; لضرره بالمقام على النكاح ، فيباح له رفع الضرر عن نفسه ( ويكره من غير حاجة ) وقاله الأكثر ، لما روى محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى [ ص: 250 ] الطلاق رواه أبو داود ، وابن ماجه ، ورجاله ثقات ، وروي مرسلا ، وعنه : لا يكره ، صححه الحلواني لما سبق ( وعنه : أنه يحرم ) ; لقوله عليه السلام : لا ضرر ولا إضرار ; ولأنه يضر بنفسه وزوجته ( ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا ) أي : يندب عند تضرر المرأة بالنكاح ، إما لبغضه أو لغيره ، فيستحب إزالة الضرر عنها ، ولتركها صلاة ، وعفة ، ونحوهما ، وعنه : يجب لعفة ، وعنه : وغيرها ، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع ، والزنا لا يفسخ نكاحا ، نص عليهما ، ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه ، وعنه أيضا : أيفرق بينهما ؛ قال : الله المستعان ، وبقي هنا قسمان آخران : واجب هو طلاق المؤلي بعد التربص ، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ، وعنه : ولأمر أبيه ، وعنه : العدل ، وقاله أبو بكر اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن أمرته أمه ، فنصه : لا يعجبني طلاقه ، ومنعه الشيخ تقي الدين منه ، ونص في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك ، ومحظور : وهو طلاق من دخل بها في حيضها ، أو في طهر أصابها فيه ، ويسمى طلاق بدعة; لمخالفته الشرع; لأن طلاق الحائض يضر بها; لتطويل عدتها ، والمصابة ترتاب ، فلا تدري أذات حمل هي - فتعتد بوضعه - أم حائل فتعتد بالقروء ، وحيث كانت حاملا فيندم على فراقها مع ولدها ، أما غير المدخول بها فلا يحرم; لعدم العدة ، وكذا الصغيرة ، والآيسة ، والحامل التي استبان حملها ، فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية