صفحة جزء
[ ص: 371 ] وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، ولا يكلمه ، ولا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم ، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ، أو قضاه حقه ففارقه ، فخرج رديئا ، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر - خرج على الروايتين في الناسي والجاهل .


( وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، ولا يكلمه ، ولا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم ، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ، أو قضاه حقه ففارقه ، فخرج رديئا ، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر - خرج على الروايتين في الناسي والجاهل ) ؛ لأنه غير قاصد للمخالفة ، أشبه الناسي ، وظاهره : أنه إذا دخل بيتا هو فيه عالما - حنث ، وصرح به غيره ؛ لأن شرط الحنث أنه قد وجد سالما عن المعارض ، وكذا ما بعده ؛ لأنه معطوف عليه ، فإن نوى السلام على الجميع ، أو كلامهم حنث رواية واحدة ، وإن نوى غيره فلا ، وإن أطلق فالخلاف ، وإن علم به ولم ينوه ، ولم يستثنه بقلبه فروايتان ، أصحهما : الحنث ، وكذا إن حلف لا يكلم فلانا ، فسلم عليه يحسبه أجنبيا ، أو حلف لا بعت لزيد ثوبا ، فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه ، فدفعه إلى الحالف ، فباعه من غير علمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية