صفحة جزء
وإن أفطر لغير عذر ، أو صام تطوعا ، أو قضاء ، أو عن نذر ، أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف ، وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف ، فعلى وجهين .


( وإن أفطر ) أي : تعمده ( لغير عذر ، أو صام تطوعا ، أو قضاء ، أو عن نذر ، أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف ) لأنه أخل بالتتابع المشروط ، ويقع صومه عما نواه ; لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة ، بخلاف شهر رمضان ، فإن كان عليه صوم نذر غير معين أخره إلى فراغه من الكفارة ، وإن كان متعينا أخر الكفارة عنه ، أو قدمها عليه إن أمكن ، وإن كان أياما من الشهر كالخميس وأيام البيض قدم الكفارة عليه ; لأنه لو صامه ، لا يقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف فيفضي إلى أنه لا يتمكن من التكفير بحال . والنذر يمكنه قضاؤه بعد صوم الكفارة وفيه شيء ; لأنه النذر المتعين زمانه متعين للصوم ، فهو كرمضان فيلزم عدم انقطاع التتابع به لتعينه ، أو انقطاع التتابع بصوم رمضان ضرورة مساواة أحدهما للآخر في تعيين الزمان ، بل الأولى أن يقال : النذر آكد من رمضان ; لأن النذر السابق مقدم بخلاف رمضان ، فإن التكفير سابق عليه . قاله ابن المنجا .

( وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف ، فعلى وجهين ) ذكرهما أبو الخطاب في الثانية ، أحدهما : لا ينقطع التتابع كالمرض المخوف ، والثاني : بلى كما لو أفطر لغير عذر ، وإن أفطر لسفر يبيح الفطر ، فالأظهر عن أحمد في رواية الأثرم أنه لا ينقطع . وقاله الحسن ; لأنه أفطر لعذر يبيح [ ص: 63 ] الفطر في رمضان كفطر الحائض ، وقيل : بلى‌ ، وقاله الأكثر ; لأن السفر حصل باختياره فقطعه كما لو أفطر لغير عذر . وفي " الروضة " إن أفطر لعذر كمرض وعيد بنى وكفر كفارة يمين . قيل لأحمد : مظاهر أفطر لمرض ، يعيد ؛ قال : أرجو أنه في عذر .

فرع : إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وكان قد طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب أفطر . وفي انقطاع التتابع وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية