صفحة جزء
فصل فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا ، صغيرا كان ، أو كبيرا إذا أكل الطعام .


فصل

( فإن لم يستطع ) الصوم لكبر ، أو مرض ، ولو رجي زواله ، أو يخاف زيادته ، أو بطأه . قال جماعة : أو شبق ( لزمه إطعام ستين مسكينا ) إجماعا ، وسنده الآية الكريمة والخبر ، وعلم منه أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر ; لأنه لا يعجزه عن الصيام وله نهاية ينتهي إليها ، وهو من أفعاله الاختيارية ، بخلاف المرض . ( مسلما حرا ، صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام ) . وحاصله أن من أعطي الزكاة لحاجته جاز إعطاؤه من طعامها . والمساكين هم الذين تدفع إليهم الزكاة لحاجتهم ، ويدخل فيه الفقراء ; لأنهم وإن كانوا صنفين فهم صنف واحد . واقتصر في " الهدي " عليهما لظاهر القرآن وشرطه الإسلام . وهو قول الأكثر ; لأنه شرط في دفع الزكاة إليه ، والكفارة جارية مجراها . وذكر أبو الخطاب وغيره في ذمي يخرج من عتقه ، وخرج الخلال دفعها إلى كافر . قال ابن عقيل : لعله من المؤلفة ، ولأنه مسكين من أهل دار الإسلام ، فأجزأ الدفع إليهم منها كالمسلم ، وقال الثوري : يعطيهم إذا لم يجد غيرهم . وجوابه : أنهم كفار ، فلم يجز إعطاؤهم منها كمساكين أهل الحرب ، والآية مخصوصة بهذا ، والجزية لا يجوز دفعها إلى عبد ، ولا مكاتب ، ولا أم ولد لوجوب نفقتهم على السيد . ولا فرق فيه بين الكبير ، والصغير ; لأنه مسكين فجاز [ ص: 65 ] إطعامه كالكبير . وهذا إذا أكل الطعام ، فإن لم يأكله لم يدفع إليه في ظاهر الخرقي . وقاله القاضي ، وهي أشهر الروايتين قاله المجد ، وهو ظاهر كلام المؤلف كزكاة في رواية نقلها جماعة ، وسواء كان محجورا عليه أو لا ، لكن من لا حجر عليه يقبض لنفسه أو وكيله ، والمحجور عليه كالصغير ، والمجنون يقبض له وليه ، والأخرى يدفع إلى الصغير الذي لم يطعم . ذكرها أبو الخطاب المذهب ، وقاله أكثر الفقهاء ; لأنه مسلم حر محتاج ، أشبه الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية