صفحة جزء
فصل ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام ، فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه . وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما أجزأه ، وإن كانت من أجناس ، فكذلك عند أبي الخطاب وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ، فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول . وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب .


فصل

( ولا يجزئ الإخراج إلا بنية ) لا نية التقرب ; لأنه حق على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة ، ( وكذلك الإعتاق ، والصيام ) لحديث " الأعمال بالنيات " ولقوله " لا عمل إلا بنية " لأن العتق يقع متبرعا به . وعن كفارة أخرى ، أو نذر ، فلم ينصرف إلى هذه الكفارة إلا بنية . وصفتها أن ينوي العتق ، أو الصيام ، أو الإطعام عن الكفارة ، فإن زاد " الواجبة " فتأكيد ، وإن نوى وجوبها ولم ينو الكفارة ، لم يجزئه ; لأن الواجب يتنوع فوجب تمييزه . وموضعها مع التكفير أو قبله بيسير ، فإن كانت الكفارة صياما اشترط نية الصيام عن الكفارة في كل ليلة للخبر . ( فإن كان عليه كفارة واحدة ) لم يلزمه تعيين سببها سواء علمها أو جهلها ، فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل ، وهي الكفارات عن جنس ، ( فنوى عن كفارتين أجزأه ) لأن النية تعينت له ، ولأنه [ ص: 70 ] نوى عن كفارته ، ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها . ( وإن كان عليه كفارات من جنس ) كما لو ظاهر من نسائه الأربع ( فنوى إحداهما أجزأه ) لا نعلم فيه خلافا ، فإذا عتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة غير معينة ; لأنه واجب من جنس واحد ، فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان . وقياس المذهب أنه يقرع بينهن ، فتخرج المحللة منهن بالقرعة . وقاله أبو ثور ، وقال بعض العلماء : له أن يصرفها إلى أيتهن شاء فتحل ، فعلى الأول لو كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق ، ثم صام ، ثم أطعم حل الجميع من غير قرعة ; لأن التكفير حصل عن الثلاث أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الجميع دفعة واحدة . ( وإن كانت من أجناس ) كظهار ، وقتل ، ويمين ، فأعتق رقبة عن إحداها ، ولم يعينه ( فكذلك عند أبي الخطاب ) . وصححه في " المحرر " ، وقدمه في " الفروع " وجزم به في " الوجيز " ; لأنها عبادة واجبة ، فلم تفتقر إلى صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس . قال ابن شهاب : بناء على أن الكفارات كلها من جنس ، ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات . ( وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ) . قدمه في " الرعاية " وحكى عن أحمد ; لأنهما عبادتان من جنسين كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر ، وكتيممه لأجناس ، وكذبحه في دم نسك ودم محظور ، وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح ، قاله في " الترغيب " . ( فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول ) ، قاله أبو بكر ; لأن تعيين السبب ليس شرطا ، فإذا أخرج كفارة وقعت عن [ ص: 71 ] كفارته ، فتخرج عن العهدة . ( وعلى الثاني ) لا بد من تعيين السبب ( يجب عليه كفارات بعدد الأسباب ) كما لو نسي صلاة خمس ، وكما لو علم أن عليه يوما لا يعلم هل هو قضاء ، أو نذر ؛ فإنه يلزمه صوم يومين ، فإن كان عليه صيام ثلاثة أيام لا يدري أهي من كفارة ، أو نذر ، أو قضاء ؛ لزمه صوم تسعة أيام ، كل ثلاثة عن واحدة من الجهات . واختار في " الانتصار " إن اتحد السبب فنوع ، وإلا فجنس . قال في " الفروع " : ولو كفر مرتد بغير الصوم فنصه لا يصح ، وقال القاضي : المذهب صحته .

مسألة : إذا كان عليه كفارتان فأعتق عنهما عبدين فله أقسام :

1 ـ أن يقول : أعتقت هذا عن هذه الكفارة ، وهذا عن الأخرى ، فيجزئه إجماعا .

2 ـ أن يقول : أعتقت هذا عن إحداهما ، وهذا عن الأخرى من غير تعيين ، فإن كانا من جنس واحد جاز ، وإن كانا من جنسين خرج على الخلاف في اشتراط السبب .

3 ـ أن يقول : أعتقتهما عن الكفارتين أجزآه إن كانا من جنس ، وإلا فالخلاف .

4 ـ أن يعتق كل واحد منهما جميعا فيكون معتقا عن كل واحدة من الكفارتين نصف العبدين . وفيه الخلاف السابق . وذكر القاضي وجها ثالثا : إن كان باقيهما حرا جاز ; لأنه حصل تكميل الأحكام والتصرف .

فرع : لا يجوز تقديم الكفارة على سببها كتقديم الزكاة على الملك . وإن [ ص: 72 ] كفر بعد السبب ، وقبل الشرط جاز ، فلو كفر عن الظهار بعده ، وقبل العود جاز ; لأنه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة .

فلو قال لعبده : إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ، ثم قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، عتق لوجود الشرط ، وهل يجزئه عن الكفارة ؛ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية