صفحة جزء
ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها ، فإن عجز عنها لزمه تعلمها في الوجهين ، وفي الآخر يصح بلسانه . وإذا فهمت إشارة الأخرس ، أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا .


( ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها ) ، لأن الشرع ورد بالعربية ، فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة ، ( فإن عجز عنها لزمه تعلمها في الوجهين ) لأنه منصوص عليه فلزمه تعلمها كالفاتحة ، ( وفي الآخر يصح بلسانه ) في ظاهر المذهب . قاله في " الواضح " وصححه في " الشرح " وجزم [ ص: 77 ] به في " الكافي " و " الوجيز " ، ولأنه موضع حاجة كالنكاح ، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك . ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ، فإن كان الحاكم لا يحسن ، فلا بد من ترجمان ، ولا يجزئ فيها أقل من عدلين على المذهب . ( وإذا فهمت إشارة الأخرس ، أو كتابته صح لعانه بها ) ، قاله القاضي وأبو الخطاب ، وذكره في " المستوعب " و " الرعاية " ، وقدمه في " الفروع " وجزم به في " الوجيز " كطلاقه . وعنه لا يصح ، اختاره المؤلف .

قال أحمد : إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن ; لأنه لا تعلم مطالبتها ، ولأن اللعان يفتقر إلى الشهادة ، أشبه الشهادة الحقيقية ، ولأن الحد يدرأ بالشبهة والإشارة ليست صريحة كالنطق ، ولا يخلو من احتمال وتردد . وجوابه : أن الشهادة يمكن حصولها من غيره ، فلم تدع الحاجة إليه فيها . واللعان لا يحصل إلا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق . وقال المؤلف : وقولنا أحسن إذ الشهادة قد لا تحصل إلا منه لاختصاصه برؤية المشهود عليه ، أو سماعه إياه . وجوابه : بأن موجب القذف وجوب الحد ، وهو يدرأ بالشبهة . ومقصود اللعان نفي السبب ، وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه ، ( وإلا فلا ) أي : إذا كان غير معلوم الإشارة والكتابة لم يصح .

فرع : إذا قذف الأخرس ولاعن ، ثم تكلم فأنكرهما لم يقبل إنكاره للقذف ; لأنه قد يتعلق به حق لغيره بحكم الظاهر ، ويقبل إنكاره للعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب ، ولا تعود الزوجة ، فإن قال : أنا ألاعن لسقوط

التالي السابق


الخدمات العلمية