صفحة جزء
فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج ، أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه ، وإن ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء ، وهل يحلف ؛ على وجهين .


فصل

( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج ، أو دونه ) صارت فراشا له ( فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه ) . نقله الجماعة مطلقا لحديث عائشة في ابن زمعة ، ولقول عمر : لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأنزلوا بعد ذلك ، أو اتركوا . رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر ، وقياسا على النكاح .

وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشا حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك ; لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بإباحته كالزوجة . وجوابه : بأن الملك لا يتعلق به تحريم المصاهرة ، ولا ينعقد في محل يحرم الوطء فيه كالمجوسية وذوات محارمه ، فلو وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معناه ، ( وإن ادعى العزل ) ، لأن كل حكم تعلق بالوطء لم يعتبر فيه الإنزال فوجب ألا يعتبر [ ص: 103 ] هنا كسائر الأحكام ، وحينئذ لا ينتفي عنه بلعان ، ولا غيره . قال أحمد : الولد يكون من الريح ، قال ابن عقيل : وهذا منه يدل على أنه لم ينزل في الفرج ; لأنه لا ريح يسير إليها إلا رائحة المني ، وذلك يكون بعد إنزاله فيتعلق بها . قال : وهذا من أحمد علم عظيم ، ( إلا أن يدعي الاستبراء ) لأنه دليل على براءة الرحم . والقول قوله في حصوله ; لأنه أمر خفي ، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة . ( وهل يحلف ؛ على وجهين ) . كذا في " المحرر " و " الفروع " .

أحدهما : لا يحلف ; لأن من قبل قوله في الاستبراء قبل بغير يمين كما لو ادعت المرأة انقضاء عدتها .

والثاني : وهو الأشهر وجزم به في " الوجيز " يستحلف للخبر ، ولأن الاستبراء غير مختص به ، أشبه سائر الحقوق . وقال أبو الحسين : أو يرى القافة . نقله الفضل ، وذكر أحمد ، عن زيد ، وابن عباس ، وأنس ، وفي " الانتصار " : ينتفي بالقافة ، لا بدعوى الاستبراء . ونقل حنبل يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء . وعلم مما سبق أنه إذا ملكها لا تصير فراشا به ; لأنه قد يقصد بملكها التمول ، والتجارة ، والخدمة ، فلم يتعين لإرادة الوطء ، وإن أتت بولد ، ولم يعترف به لم يلحقه نسبه ; لأنه لم يولد على فراشه . قال في " الفروع " : ويتوجه احتمال في أمة تراد للتسري عادة أنها تصير فراشا بالملك . وقاله بعض متأخري المالكية لقصة عبد بن زمعة ، واحتياطا للنسب .

فرع : إذا استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر وجهان ، ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه .

التالي السابق


الخدمات العلمية