صفحة جزء
فصل : ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت .


فصل

( ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : أحدهما : أن يرتضع في العامين ) لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ البقرة : 233 ] وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه ، فقالت : هو أخي من الرضاعة ، فقال : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه ، وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان [ ص: 166 ] قبل الفطام رواه الترمذي وصححه ورواه الدارقطني ، والبيهقي ، عن عمر ورواه سعيد ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ورواه سعيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، ورواه الدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عباس ، قال البيهقي : هذا هو الصحيح أنه موقوف ، ورواه ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا كان في الحولين والهيثم ثقة حافظ وثقه أحمد ، وإبراهيم الحربي ، والعجلي ، وابن حبان وغيرهم ( فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ، ولم يوجد ، وقيده أبو الخطاب بعدهما بساعة ، وقال القاضي : لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم ، وجوابه : أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده واغتفر الشيخ تقي الدين ما لو رضع قبل الفطام ، قال : أو كبير لحاجة نحو جعله محرما لما روت عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما تبلغ الرجال وعلم ما تعلم الرجال ، فقال : أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم ، وجوابه : بأنه خاص به دون سائر الناس جمعا بين الأدلة ، وعلم مما سبق أن الاعتبار بالحولين ، فلو فطم قبلهما ، ثم ارتضع فيهما حصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى جاوزهما ، ثم ارتضع قبل الفطام لم يثبت

التالي السابق


الخدمات العلمية