صفحة جزء
الثالث : ألقاه في زبية أسد ، أو أنهشه كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ، ونحو ذلك فقتله .


( الثالث ألقاه في زبية أسد ) الزبية بوزن غرفة ، وهي الرابية التي لا يعلوها الماء ( أو أنهشه ) بالمعجمة ، والمهملة سواء ، وقيل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ، ونحو ذلك فقتله ) نقول : إذا جمع بينه وبين سبع ، أو نمر في مكان ضيق كزبية ، ونحوها ، فقتله ، فهو عمد فيه القود ; لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا ، وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا لم يجب القود ; لأن السبع صار آلة للآدمي ، فكان فعله كفعله ، فإن ألقاه مكتوفا في فضاء فقتله فعليه القود ، وكذا إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فنهشته وقتلته ، وقال القاضي : لا يجب الضمان في الصورتين ; لأن الأسد ، والحية يهربان من الآدمي ، وجوابه : أن هذا يقتل غالبا ، فكان عمدا محضا ، والأسد يأخذ الآدمي المطلق فكيف يهرب من مكتوف ! والحية إنما تهرب في مكان واسع ، وذكر القاضي فيمن ألقي مكتوفا في أرض مسبعة ، أو ذات حيات فقتلته أن في وجوب القصاص روايتين ، وهذا تناقض ، فإنه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر ، والأصح أنه لا قصاص هنا ويجب الضمان ; لأنه فعل فعلا تلف به ، وهو لا يقتل مثله غالبا ، وقوله من القواتل يحترز به عن حية الماء وثعبان الحجاز ، أو سبع صغير ، فقيل : هو شبه عمد كالسوط ، [ ص: 245 ] وكما لو كتفه وطرحه في أرض مسبعة فقتله سبع ، أو نهشته حية فمات ، وقيل : عمد .

فرع : قال ابن حمدان : إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن ، بخلاف ما لو عقره ، أو خرق ثوبه

التالي السابق


الخدمات العلمية