صفحة جزء
السابع : سقاه سما لا يعلم به ، أو خلطه بطعام فأطعمه ، أو خلطه بطعامه فأكله ، وهو لا يعلم به فمات ، فإن علم آكله به ، وهو بالغ عاقل ، أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه ، فلا ضمان عليه ، فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد .


( السابع : سقاه سما ، لا يعلم به ) فمات فعليه القود ; لأنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا ، فكان عمدا كما لو ضربه بمحدد ( أو خلطه ) سما ( بطعام فأطعمه ، أو خلطه بطعامه فأكله ، وهو لا يعلم به فمات ) لما روى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت فأمر بقتلها . رواه أبو داود . وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما ، أو خلطه به قولين ( فإن علم آكله به ، وهو بالغ عاقل ) فلا ضمان عليه ، أشبه ما لو قدم [ ص: 247 ] إليه سكينا فقتل بها نفسه وعلم منه أنه يشترط لنفي الضمان أمران : البلوغ ، والعقل ; لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما ويشترط له أيضا شرط آخر لم يذكره المؤلف ، وهو العلم بكون السم قاتلا ; لأن من جهل ذلك لا يصح أن يقال : علم بكونه قاتلا ، ذكره ابن المنجا إذ هو شيء يضاد القوة الحيوانية ( أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه ، فلا ضمان عليه ) لأنه لم يقتله ، وإنما الداخل قتل نفسه ، أشبه ما لو حفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها ، وكذا لو دخل بإذنه فأكل الطعام المسموم بلا إذنه ( فإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " المحرر " و " الفروع " ; لأن السم يقتل غالبا أشبه ما لو جرحه ، وقال : لا أعلم أنه يموت به ( ويقبل في الآخر ) وقيل : ويجهله مثله ; لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل ، وهذا شبهة تسقط القود ( ويكون شبه عمد ) لأنه من حيث إنه قصد فعل الشيء الداعي إلى القتل بشبه العمد كما لو كان لا يقتل مثله غالبا

التالي السابق


الخدمات العلمية