صفحة جزء
ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها ، فقد أدركها


( ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها ) جزم به في " التلخيص " وقدمه في " الرعاية " و " الفروع " واختاره أبو الخطاب لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه مسلم ، وللبخاري : فليتم صلاته ، وكإدراك الجمعة ، والمسافر صلاة المقيم ، وذكر القاضي أنه يدركها بإدراك أي جزء كان ، قال : وهو ظاهر كلام الإمام ، وظاهره لا فرق بين أن يكون أخرها لعذر كحائض تطهر ، ومجنون يفيق أو لغيره ، ومحله في غير الجمعة كما قيده في " الوجيز " وغيره ، وهو الأصح فيها ، وعنه : لا يدرك بدون ركعة ، اختارها الخرقي لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة ، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وكالجمعة ، ومقتضاه أن الصلاة كلها أداء ، إذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر المذهب ، ولو صلى دون ركعة ، ولهذا ينويه ، وقطع به أبو المعالي في المعذور اعتبارا بالتحريمة ، وقيل : [ ص: 351 ] قضاء ، اعتبارا بالسلام ، فإنه وقت سقوط الفرض ، وقيل : الخارج عن الوقت ، ولا تبطل بخروج وقتها ، وهو فيها خلافا لأبي حنيفة في الفجر ، لوجوبها كاملة ، فلا تؤدى ناقصة ، ومثله عصر أمسه تغرب ، وهو فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية