صفحة جزء
[ ص: 273 ] فصل : الرابع : ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده ، وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء . ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين . ومتى ورث ولده القصاص ، أو شيئا منه ، أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ، فلو قتل امرأته وله منها ولد ، أو قتل أخاها فورثته ، ثم ماتت فورثها ، أو ولده - سقط عنه القصاص . ولو قتل أباه ، أو أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه ، ولو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه ، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك ، وله أن يقتص من أخيه ويرثه ، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره ، أو رقه ، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه .

أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله ، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص ، والقول قول المنكر .


فصل

( الرابع : ألا يكون أبا للمقتول ) لأنه لو لم يكن من شروطه لقتل به ، واللازم منتف ( فلا يقتل الوالد بولده ) نص عليه لما روى ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده رواه ابن ماجه ، ، والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي ، ورواه أحمد ، ، والترمذي ، ، وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عن أهل العلم بالحجاز والعراق يستغنى بشهرته ، وقبوله ، والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ، وقال - عليه السلام - : أنت ومالك لأبيك فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص ، وظاهره ولو اختلفا دينا وحرية ; لأنه كان سببا في إيجاده ، فلا يكون سببا في إعدامه إلا أن يكون ولده من رضاع ، أو زنا ، فإنه يقتل به ، قال في " عيون المسائل " : ولا يلزم الزاهد العابد ، فإن معه من الدين ، والشفقة ما يردعه عن القتل; لأن رادعه حكمي ، وهو ضعيف ، ورادع الأب طبعي ، وهو أقوى بدليل أنه لا يمكنه إزالته ( وإن سفل ) أي : لا يقتل والد بولده ، وإن نزل ; لأن الجد وإن علا والد فيدخل في الحديث ، ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية ، والمعتق عليه إذا ملكه فوجب تساويهما في الحكم ( والأب والأم في ذلك سواء ) لأنها أحد الوالدين فيشملها الخبر ، ولأنها أولى بالبر منه ، فعلى هذا الجدة ، وإن [ ص: 274 ] علت من قبل الأب والأم كالأم ، ولو قال : وأم كأب في ذلك لكان أولى ، وعنه : تقتل أم به ، نقلها مهنا في أم الولد قتلت سيدها عمدا تقتل ، قال : من يقتلها ؛ قال : ولدها وكالأخ ، وعنه : يقتل أب به ، وقاله ابن عبد الحكم ، ، وابن المنذر للعمومات وكالأجنبيين ، وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به ، وإن أضجعه وذبحه قتل به ، وجوابه : أن الأب يفارق سائر الناس ، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليهم القصاص ، والأب بخلافه ، وقيل : يقتل أبو أم بولد بنته وعكسه ، وفي " الروضة " : لا تقتل أم ، والأصح وجدة ، وفي " الانتصار " : ولا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب ، ولا رجمه بزنا ، ولو قضي عليه برجم ، وعنه لا قود بقتل في دار حرب فتجب دية إلا لغير مهاجر .

تذنيب : ادعى اثنان نسب لقيط ، ثم قتلاه قبل لحوقه بأحدهما ، فلا قود ، فإن رجع أحدهما عن الدعوى ، أو ألحقته القافة بغيره انقطع نسبه منه وعليه القود ، وإن رجعا عنه لم يقبل منهما; لأن النسب حق للولد ، فإن بلغ انتسب إلى أحدهما ، وقلنا : يصح انتسابه ، فهل يقتل الآخر به ؛ فيه وجهان ، وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما ، فلا قود ، ولو أنكر أحدهما النسب لم يقتل به لبقاء فراشه مع إنكاره ( ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين ) هذا هو الصحيح للآية والأخبار وموافقة القياس ، والثانية : لا يقتل به ; لأنه ممن لا تقبل شهادته لحق النسب ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه ، وجوابه : بأن قياسه على الأب [ ص: 275 ] ممتنع لتأكد حرمته ، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ، ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي لا يقال قد روى سراقة مرفوعا أنه قال : لا يقاد الأب من ابنه ، ولا الابن من أبيه . وروي عنه : " أنه كان يقيد الابن من أبيه " لأنهما خبران لا يعرفان ، ولا يوجدان في الكتب المشهورة ، وإن كان لهما أصل فهما متعارضان فيتعين سقوطهما ، والعمل بالنصوص الواضحة غيرهما ( ومتى ورث ولده القصاص ، أو شيئا منه ) سقط القصاص ; لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد ، وهو ممنوع ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى ( أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) لأنه لو لم يسقط لوجب القصاص له على نفسه ، وهو ممنوع ( فلو قتل امرأته وله منها ولد ) فلا قود ; لأنه لو وجب لوجب لولده عليه ، وإذا لم يجب للولد بالجناية عليه فغيره أولى ، وسواء كان الولد ذكرا ، أو أنثى ، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث ; لأنه لو ثبت القود لوجب له جزء منه ، ولا يمكن وجوبه ، وإذا سقط بعضه سقط كله ; لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين ( أو قتل أخاها فورثته ، ثم ماتت فورثها ، أو ولده سقط عنه القصاص ) لأنها ترث النصف إن كان الأخ لأبويها ، أو أبيها ، والسدس إن كان لأمها إذا كان معها من يرث بقية المال ، والجميع إن لم يكن معها أحد ، وهو ظاهر كلام المؤلف ، فلما ماتت ورث شيئا من الدم ، أو ورث ولده ذلك وهو مقتضى سقوط القصاص ، سواء كان لها ولد من غيره ، أو لا لأنه لا يتبعض ، وعنه : لا يسقط بإرث الولد ، اختاره بعضهم ، فإن لم يكن للمقتول ولد منها وجب [ ص: 276 ] القصاص في قول أكثرهم ; لأنهما شخصان متكافئان يحد كل منهما بقذف الآخر فيقتل به كالأجنبيين ( ولو قتل أباه ، أو أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه ) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما ، فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول ; لأنه أخوه ، فعلى هذا يستحق نصف دمه ; لأن دم الأب بين الأخوين نصفان ، ضرورة أن القاتل لا يرث ، وإن قتل الثاني الأول ، ثم الثالث الرابع قتل الثالث دون الثاني لإرثه نصف دمه عن الرابع وعليه نصف دية الأول للثالث

( ولو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه ، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك ) وهو قاتل الأب ; لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب ( وله أن يقتص من أخيه ويرثه ) إذا قتل أكبر الأخوين لأبوين أباهما وأصغرهما أمهما مع الزوجية ، فلا قود على الأكبر لما ذكرنا لإرثه ثمن دمه عن أمه وعليه سبعة أثمان دية أبيه للأصغر ، وله قتله وإرثه في الأصح ; لأن القتل بحق لا يمنع الميراث ، وإن كانت بائنا ، أو قتلاها معا مطلقا فلكل واحد قتل أخيه ، فإن تنازعا في السبق بالاستيفاء قدم من قرع ، ويحتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول ، واختاره ابن حمدان

( وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره ، أو رقه ) لم يقبل ; لأنه محكوم بإسلامه بالدار ، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ، ولأن الأصل الحرية ، والرق طارئ ( أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه ) لم يقبل قوله ; لأن الأصل الحياة كما لو قطع طرفه وادعى أنه كان مثله ; لأن الأصل السلامة ، وذكر في " الواضح " عن أبي [ ص: 277 ] بكر : لا يضمنه . وأطلق ابن عقيل في موته وجهين . وسأل القاضي : أفلا يعتبر بالدم وعدمه ؛ قال : لا لم يعتبره الفقهاء ، قال في " الفروع " : ويتوجه ، يعتبر ( أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله ، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص بغير خلاف نعلمه ; لأن الأصل عدم ما يدعيه ، سواء وجد في دار القاتل ، أو غيرها معه سلاح أو لا ; لما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله ، فقال : إن لم يأت بأربع فليعط برمته . رواه سعيد ورجاله ثقات ، قال في " الفروع " : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد ، وظاهره أن الولي إذا اعترف بذلك ، فلا قصاص ، ولا دية لقول عمر ، رواه سعيد ، وهو منقطع ، وروي عن الزبير نحوه ، ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا ( أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه ) وأنكره الآخر ( وجب القصاص ) لأن سبب القصاص قد وجد ، وهو الجرح ، والأصل عدم ما يدعيه الآخر ( والقول قول المنكر ) وفي " المذهب " ، و " الكافي " تجب الدية ، ونقل أبو الصقر ، وحنبل في قوم اجتمعوا في دار فجرح وقتل بعضهم بعضا ، وجهل الحال : أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح ، قضى به علي رضي الله عنه . رواه أحمد ، وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؛ فيه وجهان ، قاله ابن حامد .

فرع : ادعى زنا محصن بشاهدين ، نقله ابن منصور ، ونقل أبو طالب [ ص: 278 ] بأربعة ، قبل ، وإلا ففيه باطنا وجهان ، وقيل : وظاهرا ، لكن كلام أحمد وغيره لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، روي عن عمر ، وعلي وصرح به الشيخ تقي الدين ; لأنه ليس بحد ، وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد ، وقال الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا . وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية