صفحة جزء
وإن اصطدم نفسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان ، فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ، وإن كان أحدهما يسير ، والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا ، أو واقفا ، فلا ضمان فيه وعليه ضمان ما تلف به ، وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا ، فعلى عاقلته ديتهما .


( وإن اصطدم نفسان ) راجلان وراكبان ، أو ماش وراكب ، قال في " الروضة " : بصيران ، أو ضريران ، أو أحدهما ( فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) روي عن علي ; لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه ، وذلك قتل خطأ ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ، وقيل : بل نصفها ، وجزم في " الترغيب " ، وقدمه في " الرعاية " إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط ، فلا ضمان ، وعلى كل منهما كفارة في تركته ، وقيل : بل كفارتان في الخطأ وشبهه بشبه العمد ، وخرج أن على عاقلة كل قتيل نصف الدية لورثته ، وعلى عاقلة الآخر النصف لهم ، وفي " الكافي " ، و " الفروع " إن تصادما عمدا ، وذلك مما يقتل غالبا فهدر ، وإلا شبه عمد ( وإن كانا راكبين فماتت الدابتان ، فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ) في تركته . نص عليه ; لأن كلا منهما تلف بصدمة الآخر ، وقيل : بل نصفها ( وإن كان أحدهما يسير ، والآخر واقفا [ ص: 332 ] فعلى السائر ضمان الواقف ) والقاعد ( ودابته ) لأنهما تلفا بصدمة السائر من غير تعد في الوقوف ، وضمان النفس على العاقلة ; لأنه قتل خطأ ، وضمان المال على المتلف ; لأن العاقلة لا تحمله صرح به في " النهاية " ، وعلى هذا يحمل كلام المؤلف ، هذا إذا وقف ، أو قعد في طريق واسع ، وما تلف للسائر فهدر . نص عليه ( إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا ، أو واقفا ، فلا ضمان فيه ) لأن السائر لم يتعد عليه ، بل الواقف والقاعد هو المتعدي ، ومحله ما لم يكن الطريق مملوكا له ، فإن كان مملوكا له لم يكن متعديا بوقوفه ، بل السائر هو المتعدي بسلوكه ملك غيره بغير إذنه ( وعليه ضمان ما تلف به ) من السائر ، وماله ; لأنه تعدى بالوقوف فيه ، أشبه واضع الحجر ، وفيه وجه : لا ضمان .

فرع : إذا اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر ، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته ، وإن كانا حرا وعبدا ، وماتا ، ضمنت قيمة العبد في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة ، ولو تجاذب حران حبلا ، ونحوه ، فانقطع وسقطا ، وماتا فكمتصادمين مطلقا ، لكن نصف دية المنكب مغلظة ، والمستلقي مخففة ( وإن أركب صبيين ) وعبارة غيره : صغيرين ( لا ولاية له عليهما ) أي : ليس وليهما ( فاصطدما فماتا ، فعلى عاقلته ديتهما ) لأنه تعدى بركوبهما وتصادمهما إثر ركوبهما ، وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما ، وهو خطأ تحمله عاقلته ، وكذا قاله في " الترغيب " ، والأشهر أنه يضمن ذلك في ماله ، وفي " الوجيز " عليه ما تلف بصدمتهما إن كان مالا وإلا فعلى عاقلته ، وظاهره : أنه إذا كان له ولاية عليهما أنه لا ضمان عليه ، ولا على عاقلته ; لأنه إركاب مأذون فيه [ ص: 333 ] فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي ، وقيده في " الفروع " بما إذا كان فيه مصلحة ، وهو ظاهر ، قال ابن عقيل : ويثبتان بأنفسهما ، وفي " الترغيب " إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما ، وإلا ضمن ، وإن ركباه بأنفسهما فكبالغين مخطئين ، قال في " الرعاية " : وكذا المجنون ، وإن كانا عبدين ضمنهما من أركبهما .

فرع : يضمن كبير صدم صغيرا ، وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير ، نقل حرب : إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن إلا أن يأمر أهله بحمله

التالي السابق


الخدمات العلمية