صفحة جزء
[ ص: 345 ] باب مقادير ديات النفس . دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال ، أو اثنا عشر ألف درهم ، فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله ، وفي الحلل روايتان : إحداهما : ليست أصلا في الدية . وفي الأخرى : أنها أصل ، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن ، كل حلة بردان ، وعنه : أن الإبل هي الأصل خاصة ، وهذه أبدال عنها ، فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها


باب مقادير ديات النفس

المقادير : واحدها مقدار ، وهو مبلغ الشيء ، وقدره ( دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال ) ذهبا ( أو اثنا عشر ألف درهم ) قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والورق ، وهو قول الفقهاء السبعة وغيرهم ; لما في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وعلى أهل الورق ألف دينار رواه النسائي ، وعن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا . رواه أبو داود ، ، والترمذي ، وروي عن عكرمة مرسلا ، وهو أصح وأشهر . وعن عطاء ، عن جابر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة . رواه أبو داود ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن من كان عقله في البقر مائتي بقرة ، ومن كان في الشاء ألفي شاة . رواه أحمد ، وأبو داود ، ، والنسائي ( فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزم قبوله ) بغير خلاف ، سواء كان من أهل ذلك النوع ، أو لم يكن ; لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها ، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة ( وفي الحلل روايتان : إحداهما : ليست أصلا في الدية ) [ ص: 346 ] وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وجزم به في " الوجيز " للأخبار ، ولأنها تختلف ، ولا تنضبط ( وفي الأخرى أنها أصل ) نصرها القاضي وأصحابه ، وقدمها في " الرعاية " وصححها السامري لحديث عمر ، وعلي : " أهل الحلل مائتا حلة " رواه أبو داود ، فعلى هذه تكون الأصول ستة ( وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن ) لأنها تنسب إليه ( كل حلة بردان ) لأن ذلك هو المتعارف إزار ورداء ، وفي المذهب جديدان من جنس ، قال الخطابي : الحلة ثوبان إزار ورداء ، ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها ، ولم يقل من جنس ( وعنه : أن الإبل هي الأصل خاصة ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ولأنه فرق بين دية العمد ، والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ، ولا يتحقق هذا في غير الإبل ( و ) على ( هذه ) بقية ما ذكر ( أبدال عنها ) أشبه المتيمم إذا عدم الماء ; لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه ، فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب ، ومن أراد العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه ; لأن الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة ، فإن تعذرت ، قال جماعة : أو زاد ثمنها انتقل إلى الباقي ( فإن قدر على الإبل ) لزمه إخراجها ; لأن الحق متعين فيها ( وإلا انتقل إليها ) وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقي ، وهي أصح من حيث الدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية