صفحة جزء
فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهل يعتبر كونها ثنايا ؛ على وجهين .


( فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) قدمه في " المحرر " ، و " الفروع " [ ص: 347 ] وجزم به في " الوجيز " ، وذكره الخرقي ، وهو قول أكثر العلماء ، رواه سعيد عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة ، والأضحية ( وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) نصره في " الانتصار " ( في بطونها أولادها ) لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، ورواه سعيد عن هشيم ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، ورواه أيضا عن هشيم ، أنا المغيرة ، عن الشعبي ، عن أبي موسى الأشعري ، ، والمغيرة بن شعبة أنها كذلك ، ورواه مالك عن عمر ، وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها رواه أحمد ، وأبو داود . ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ ، وفي " الروضة " رواية العمد أثلاثا وشبهه أرباعا ( وهل يعتبر ) في الخلفات ( كونها ثنايا ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " أحدهما لا يعتبر ، ذكره القاضي ، وهو الأشهر ; لأنه - عليه السلام - أطلق الخلفات ، ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد ، لا يصار إليه بدليل ، والثاني : يعتبر لقوله في الحديث " من ثنية إلى بازل عامها " رواه أحمد ، وأبو داود ، ولأن سائر الأنواع مقدرة بالسن ، فكذا الخلفات ، وقيل : إنما يجزئ منها ما بين ثنية ، وهي ما لها خمس سنين وبازل عام ، وهو ما له سبع سنين ، وقلما تحمل الأثنية .

[ ص: 348 ] لاحقة : لو أحضرها خلفة فأسقطت قبل وضعها فعليها بدلها ، فإن اختلفا في حملها رجع إلى أهل الخبرة ، فإن تسلمها الولي بقولهم ، ثم قال : لم تكن حاملا قبل قول الجاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية