صفحة جزء
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه : أنها الفرجان ،


( وعورة الرجل ، والأمة : ما بين السرة ، والركبة ) نص أحمد أن عورة الرجل ما ذكره ، لما روي عن علي : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواته ثقات ، رواه ابن ماجه ، وأبو داود ، وقال : [ ص: 361 ] هذا الحديث فيه نكارة ، وقال ابن المنجا : رواه أحمد ، وفيه نظر ، وعن جرهد الأسلمي قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي بردة ، وقد انكشفت فخذي ، فقال : غط فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك ، وأحمد ، وغيرهما ، وفي إسناده اضطراب ، ولا فرق بين الحر ، والعبد ، وكذا من بلغ عشرا في الأصح ، وأما الأمة فذكر معظم الأصحاب ، وهو المذهب ، أن عورتها كالرجل ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة رواه أحمد ، وأبو داود ، يريد به الأمة ، فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه ، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع ، وقال : إنما القناع للحرائر ، واشتهر ذلك ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، وظاهره أن الركبة والسرة ليستا من العورة ، وهو الأصح ، وعنه : والركبة لخبر ضعيف ، وعنه : وهما ذكره ابن عقيل .

( وعنه : أنها الفرجان ) نقلها عنه مهنا ، واختاره المجد وغيره في الرجل ، قال في " الفروع " : وهذا أظهر لما روى أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه ، ولمسلم : فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل أبو بكر وعمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذيه لم يغطهما رواه أحمد من حديث عائشة ، ولأنه ليس بمخرج ، فلم يكن عورة كالساق ، وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب [ ص: 362 ] قال البخاري : ويروى عن ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الفخذ عورة وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإزار عن فخذه وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، وقال الطحاوي : وقد جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثار متواترة فيها : أن الفخذ عورة ، ولم يضادها أثر صحيح ، وظاهر هذه الرواية مشاركة الأمة للرجل فيها ، قال ابن المنجا : لم أجد في كتب الأصحاب تصريحا بأن عورة الأمة الفرجان في رواية ، وفيه نظر ، فإن أئمة من الأثبات قد نقلوها منهم أبو الخطاب ، والشيرازي ، وعنه : ما لا يظهر غالبا ، اختارها أبو الحسين ، والمجد ، وقدمها في " الكافي " وجزم بها في " الوجيز " لأنه لا يظهر غالبا ، أشبه ما تحت السرة ، وقيل : البرزة كالرجل دون الخفرة ، وقيل : ما عدا رأسها عورة ، وهو ظاهر الخرقي ، وعلى الأول : يسن ستر رأسها في الصلاة .

فرع : إذا أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ، ووجدت سترة كالعريان يجدها ، فإن لم تعلم بالعتق أو علمت به ، ولم تعلم بوجوب الستر; فصلاتها باطلة ، لأن شرط الصلاة لا يعذر فيها بالجهل ، وإن لم تجد سترة أتمت صلاتها ، ولا إعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية