صفحة جزء
[ ص: 368 ] باب : ديات الأعضاء ومنافعها ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وهو الذكر والأنف واللسان الناطق ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء .


باب

ديات الأعضاء ومنافعها

المنافع : واحده منفعة ، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ، وهي نوعان : أحدهما : الشجاج ، وهي في الرأس ، والوجه ، والثاني : في سائر البدن ، وهو قسمان : أحدهما : قطع عضو ، والآخر : قطع لحم ، وذلك كله مضمون من الآدمي ، ويضاف إليه تفويت المنفعة كالسمع ، والبصر ، ونحوهما .

( ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ) أي : دية نفسه . نص عليه ( وهو الذكر ) إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي الذكر الدية ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ، وفي اللسان الدية رواه أحمد ، ، والنسائي ، ولفظه له ، وقال : روى يونس هذا الحديث عن الزهري مرسلا ، وظاهره : ولو من صغير . نص عليه ، وشيخ فان ، ذكره جماعة ، وقيد ابن حزم الإجماع بأن ينتشر ، وهذا إذا أبقى الأنثيين سالمتين .

أصل : وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف نعلمه ; لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع ، فلو قطعها وبعض القصبة لم يجب أكثر من دية ، كما لو قطع الأصابع وبعض الكف ( والأنف ) وظاهره : ولو مع عوجه وصرح به في " الترغيب " وتجب إذا قطع مع مارنه ، وهو ما لان منه ( واللسان الناطق ) السليم إذا استوعب كله محطا من المسلم الحر إجماعا ، ذكره ابن حزم ، ، وذكر المؤلف أنهم أجمعوا على وجوب الدية فيه ; لأنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها [ ص: 369 ] جمالا ، وإن قطع لسان كبير وادعى أنه كان أخرس ، فكما إذا اختلفا في شلل العضو ( ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء ) لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس ، وإتلافها كإذهاب النفس في الكل ، وظاهره : ولو لم يبلغ حد النطق ، فلو بلغه ، ولم يتكلم لم تجب فيه الدية كلسان الأخرس ، وإن كبر فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف ; لأنا تبينا أنه كان ناطقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية