صفحة جزء
وإن اختلفا في نقص بصره ، أو سمعه ، فالقول قول المجني عليه ، وإن اختلفا في ذهاب بصره ، أري أهل الخبرة ، وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته ، وإن اختلفا في ذهاب سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته ، وتتبع بالرائحة المنتنة ، وأطعم الأشياء المرة ، فإن فزع مما يدنو من بصره ، أو انزعج للصوت ، أو عبس للرائحة ، أو الطعم المر سقطت دعواه . وإلا فالقول قوله مع يمينه .


( وإن اختلفا في نقص بصره ، أو سمعه ، فالقول قول المجني عليه ) مع يمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته ، ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه كقبول قول المرأة في الحيض وتجب بقدر نقصه ، وقيل : حكومة كما لو جهل قدر نقصه ، فإن قال أهل الخبرة : إنه يرجى عوده إلى مدة ، انتظر إليها ( وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة ) بأن يمتحن في ذلك ( وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته ) لأن ذلك يمكن معرفته منهم فيما يخبرون به كالبينة ( وإن اختلفا في ذهاب سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته ، وتتبع بالرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة ، فإن فزع مما يدنو من بصره ، أو انزعج للصوت ، أو عبس للرائحة ، أو الطعم المر سقطت دعواه ) لأن ذلك دليل على كذبه ، وقيل : يقبل [ ص: 387 ] قول الجاني ; لأن الظاهر معه ، ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارات ذلك اتفاقا ( وإلا فالقول قوله ) أي : قول المجني عليه ; لأن الظاهر معه ( مع يمينه ) لئلا يكون ذلك بمجرد تحفظه ومتى حكم له بالدية ، ثم انزعج عند صوت ، أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله ; لأنه محتمل ، فلا ينقض الحكم بالاحتمال ، وإن تكرر ذلك من حيث يعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ ; لأنا تبينا كذبه ، فإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ، ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه ، وقيل : ترد كما لو ولد ناطقا ، ثم خرس .

التالي السابق


الخدمات العلمية