صفحة جزء
فصل : ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ، ولا دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة حتى ييأس من عودها ، ولو قلع سن كبير ، أو ظفر ، ثم نبتت ، أو رده فالتحم ، أو ذهب سمعه ، أو بصره ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو عقله ، ثم عاد سقطت ديته ، وإن كان قد أخذها ردها ، وإن عاد ناقصا ، أو عادت السن ، أو الظفر قصيرا ، أو متغيرا فعليه أرش نقصه ، وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها ، وقال القاضي : فيها حكومة ، وعنه : في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسة دنانير ، وإن نبت أسود ففيه عشرة ، وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي ، فالقول قول الولي ، وإن جنى على سنه اثنان واختلفا ، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما .


فصل

( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ) لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل ؛ فينتظر ليعلم حكمه ، وما الواجب فيه ، ولهذا لا يجوز الاستيفاء في العمد قبل الاندمال ، فكذا في الخطأ ( ولا ) تجب ( دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة حتى ييأس من عودها ) لأنه مما يحتمل العود ، فلا يجب شيء مع الاحتمال كالشعر ، وإنما يعرف ذلك بقول عدلين من أهل الخبرة : إنها لا تعود أبدا ، لكن إن مات قبله وجبت ( ولو قلع سن كبير ، أو ظفر ، ثم نبتت ، أو رده فالتحم ) لم تجب دية . نص عليه في السن في رواية جعفر بن محمد ، وهو قول أبي بكر ، والظفر في معناه ، وقال القاضي : تجب ديتها ، وعلى الأول فيها حكومة إن نقصت ، أو ضعفت ، وإن قلعها بعد ذلك وجبت ديتها ، وعلى الثاني : نبني حكمها على وجوب قلعها ، فإذا قبل به ، فلا شيء على قالعها ، وإن قلنا بعدمه فاحتمالان ، فإن جعل [ ص: 388 ] مكانها سنا أخرى ، أو عظما فنبت وجبت ديتها وجها واحدا كما لو لم يجعل مكانها شيئا ، وإن قلعت الثانية فحكومة في الأشهر ( أو ذهب سمعه ، أو بصره ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو عقله ، ثم عاد سقطت ديته ) لزوال سببها ( وإن كان قد أخذها ردها ) لأنه تبينا أنه أخذها بغير حق ( وإن عاد ناقصا ، أو عادت السن ، أو الظفر قصيرا ، أو متغيرا فعليه أرش نقصه ) خاصة . نص عليه ; لأنه نقص حصل بجنايته كما لو نقصه مع بقائه ( وإن قلع سن صغير ويئس من عودها ) وحد الإياس سنة . نص عليه ; لأنه هو الغالب في نباتها ، وقال القاضي : إذا سقطت أخواتها ، ولم تنبت ( وجبت ديتها ) لأنه أذهبها بجنايته إذهابا مستمرا كسن الكبير ( وقال القاضي : فيها حكومة ) لأن العادة عودها ، فلم تكمل ديتها كالشعر ، والصحيح الأول ; لأن الشعر لو لم يعد وجب ديته مع أن العادة عوده ( وعنه : في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسة دنانير ، وإن نبت أسود ففيه عشرة ) إذ التقديرات بابها التوقيف ، ولا نعلم فيه توقيفا ، والقياس أنه لا شيء فيه إذا عاد على صفته ، وإن نبت متغيرا ففيه حكومة ; لأن القياس يقتضيها في كل الجروح ، خولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره ، فيبقى ما عداه على مقتضى القياس ( وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه ) في نقص سمعه وبصره ( فأنكره الولي ، فالقول قول الولي ) لأن الأصل عدم العود ( وإن جنى على سنه اثنان واختلفا ، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته ، أشبه ما لو ادعى نقص سمعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية