صفحة جزء
فصل وفي قتل العمد روايتان ، إحداهما : لا كفارة فيه ، اختارها أبو بكر والقاضي ، والأخرى : فيه الكفارة .


فصل

لا تلزم قاتلا حربيا ، قاله في الترغيب وغيره ، ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، قال الخطابي : من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية . وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء ، وجوابه بأنه لا أيمان لهم ولا أمان ، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقاء ( وفي قتل العمد ) وشبه العمد ( روايتان ، إحداهما : لا كفارة فيه ، اختارها أبو بكر والقاضي ، والأخرى : فيه الكفارة ) أما العمد فالمشهور في المذهب أنه لا كفارة فيه ، [ ص: 30 ] قدمه في الكافي ونصره في الشرح ، لمفهوم قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ واحتج جماعة بقوله تعالى : فجزاؤه جهنم [ النساء : 93 ] فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن ، زاد في عيون المسائل : وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ، ولا فرق في العمد الموجب للقصاص وغيره . والثانية : تجب ، اختاره الخرقي وأبو محمد الجوزي ، لما روى واثلة بن الأسقع ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب القتل ، فقال : أعتقوا عنه رقبة ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار . رواه أبو داود بإسناد ضعيف . ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ فلأن تجب في العمد بطريق الأولى ، والأولى أصح ، لأنه يقال : ذكر قتل الخطأ وأوجب فيه الكفارة ، ثم ذكر قتل العمد من غير ذكر كفارة فيه ، مع أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القود ولم يوجب كفارة ، وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ ، وسماه موجبا لأنه فوت النفس بالقتل ، ويحتمل أنه كان شبه عمد ، ويحتمل أنه أمرهم تبرعا ، وأما شبه العمد فالأصح أنها تجب به ، جزم به في الكافي والمستوعب وغيرهما ، وفي المغني : تجب فيه الكفارة ، ولا أعلم لأصحابنا فيه قولا ، لأنه أجري مجرى الخطأ في نفس القصاص ، وحمل العاقلة ديته وتأجيلها في ثلاث سنين ، فجرى مجراه في وجوب الكفارة ، والثانية : لا تجب ، وبعدها ابن المنجا ، واختارها أبو بكر لأن ديته مغلظة .

تذنيب :

من لزمته ففي ماله ، وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ إمام [ ص: 31 ] وحاكم ففيه ، ويكفر عن غير مكلف وليه ، نقل مهنا : القتل له كفارة وكذا الزنا ، ونقل الميموني : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية