الثاني : 
اللوث ، وهو العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين 
الأنصار  وأهل 
خيبر  ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ، وعنه : ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم ، كالنساء والصبيان ونحو ذلك . فأما 
قول القتيل : فلان قتلني ، فليس بلوث ، ومتى 
ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا ، فقال 
الخرقي    : لا يحكم له بيمين ولا غيرها ، وعن 
أحمد    : أنه يحلف يمينا واحدة ، وهي الأولى ، 
وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة .