صفحة جزء
كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم .


[ ص: 43 ] كتاب الحدود

وهي جمع حد ، وهو المنع ، وحدود الله تعالى محارمه ، لقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها [ البقرة : 142 ] وهي ما حده وقدره ، فلا يجوز أن يتعدى ، كتزويج الأربع ونحوه ، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان ، والحدود : العقوبات المقدرة ، يجوز أن تكون سميت بذلك من المنع ، لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب ، وأن تكون سميت الحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها ، أو بالحدود التي هي المقدرات ، وشرعا : عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله .

( لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ) ولا خلاف في اعتبارهما للنصوص ، ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات والإثم في المعاصي ، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى ، فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق ، فعليه الحد بغير خلاف نعلمه ، لكن لو أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال ، أو شهدت عليه بينة به ، ولم تضفه إلى حال إفاقته ، فلا حد للاحتمال ، ولا يجب على نائم ولا نائمة ( عالم بالتحريم ) لعموم النصوص ، وقاله الأئمة ، سواء جهل تحريم الزنا ، أو تحريم عين المرأة ، زاد في الوجيز : ملتزم ، وهو مراد .

التالي السابق


الخدمات العلمية