صفحة جزء
ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر ، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه .


( ومن استمنى بيده لغير حاجة ) حرم ، و ( عزر ) لأنه معصية ، ولقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون ] المؤمنون : 5 [ ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ، وعنه : يكره تنزيها ، نقل ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة ، قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به ، وعنه : يحرم مطلقا ، ونقله البغوي في تفسيره ، عن أكثر العلماء ، ( وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه ) لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شيء ، ففعله خوفا على دينه أولى ، ويجوز في هذه الحالة ، وهذا إذا لم يقدر على نكاح ، ولو أمة ، نص عليه ، [ ص: 114 ] وعنه : يكره ، والمرأة كالرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر ، ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل .

فرع : لو اضطر إلى جماع ، وليس من يباح وطؤها ، حرم الوطء اتفاقا

التالي السابق


الخدمات العلمية