صفحة جزء
فصل ، الثالث : أن يسرق نصابا ، وهو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، وعنه : أنه ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما ، وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم .


فصل .

( الثالث أن يسرق نصابا ) فلا قطع بسرقة دون النصاب في قولهم إلا الحسن ، وابن بنت الشافعي ، فإنه يقطع في القليل كالكثير ، لعموم الآية ، وجوابه : قوله عليه السلام : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار . رواه أحمد ، ومسلم . وهو إجماع الصحابة ، وما روي أنه عليه السلام قال : لعن الله السارق ، [ ص: 120 ] يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة ، فتقطع يده محمول على حبل ، أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصابا ، أو أن المراد بالبيضة بيض النعام ، لما فيه من الجمع بين الأدلة ( وهو ثلاثة دراهم ) لأن غيرها يقوم بها لما يأتي ، فلأن يقطع بها نفسها بطريق الأولى ( أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ) لما روى ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . متفق عليه . قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث روي في هذا الباب ، وفيه على أن العرض يقوم بالدراهم ، لأن المجن قوم بها ، وأما كونه يقوم بالذهب ، فلأن ما كان الورق فيه أصلا كان الذهب فيه أصلا ، كنصاب الزكاة ، والديات ، وقيم المتلفات ، وقد روى أنس أن سارقا سرق مجنا يساوي ثلاثة دراهم ، فقطعه أبو بكر ، وأتي عثمان برجل سرق أترجة ، فبلغت قيمتها ربع دينار ، فقطع ، وقال علي : فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع ، ويعتبر في الدراهم أن تكون خالصة ، فلو كانت مغشوشة فلا ، خلافا للشيخ تقي الدين فيها ( وعنه : أنه ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما ) نصره القاضي في الخلاف ، وذكر في الكافي : أنها أولى ، وقدمها في " الرعاية " ، و " الفروع " ، وجزم بها في " الوجيز " ، لخبر عائشة ، ولقوله : اقطعوا في ربع دينار ، لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر . رواه أحمد . وهذا تقييد لإطلاق الآية . قوله : " يبلغ " إلى آخره ، أي : يسرق عرضا قيمته كأحدهما ، ( وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ) لأن التقويم حصل بها لا بالذهب ، واختلف في الذهب ، هل هو أصل في القطع نفسه ؛ فعنه : نعم ، وهو المذهب ، وعنه : [ ص: 121 ] لا ، فعلى هذه يقوم بالدراهم ، فما ساوى منه ثلاثة دراهم قطع به ، وإن لم يبلغ ربع دينار ، وما لا يساوي ثلاثة دراهم ، لم يقطع به ، وإن بلغ ربع دينار ، وعلى المذهب : أقله ربع دينار ، فلو كان دونها ، ويساوي ثلاثة دراهم ، لم يقطع ، وعلى هذا : هو أصل في التقويم ، وهو اختيار ابن عقيل والمؤلف ، لأنه أحد النقدين ، فكان التقويم به كالآخر ، وعلى الثانية : ليس بأصل ، وإنما الأصل الدراهم ، وعلى الأول : متى بلغت قيمة المسروق أدنى النصابين قطع ، وعلى الأخرى : الاعتبار بالدراهم فقط ، وفي تكميله بضم من النقدين وجهان ، ويكفي تبر في المنصوص ، أي : يكفي وزن التبر ، اقتصر عليه في الكافي ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تعتبر قيمته بالمضروب .

التالي السابق


الخدمات العلمية