صفحة جزء
وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه ، فأخرج أحدهما نصابا وحده ، أو دخل أحدهما ، فقدمه إلى باب النقب ، وأدخل الآخر يده ، فأخرجه ، قطعا ، وإن رماه الداخل إلى خارج ، فأخذه الآخر ، فالقطع على الداخل وحده . وإن نقب أحدهما ، ودخل الآخر ، فأخرجه ، فلا قطع عليهما ، ويحتمل أن يقطعا ، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق ، فلا يقطع .


( وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده ) قطعا ، نص عليه ، لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته ، ( أو دخل أحدهما ، فقدمه إلى باب النقب ، وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا ) وجها واحدا ، قاله في " المستوعب " ، لأنهما اشتركا في هتك الحرز ، وإخراج المتاع ، كما لو حملاه وأخرجاه ، وكذا إن وضعه وسط النقب ، فأخذه الخارج ، وفيه في الترغيب وجهان ، وإن شده بحبل ، فأدخل الآخر يده فأخذه ، أو جذب الحبل ، قال في " الرعاية " : أو أخذه الذي رماه قطعا ( وإن رماه الداخل إلى خارج ، فأخذه الآخر ) أو لا ، أو أعاده فيه أحدهما ( فالقطع على الداخل وحده ) ، وإن اشتركا في النقب ، لأن الداخل أخرج المتاع وحده ، فاختص القطع به ، لا يقال : هما اشتركا في [ ص: 124 ] الهتك ، لأن شرطه الاشتراك في الهتك ، والإخراج ، ولم يوجد الثاني ، فانتفى القطع لانتفاء شرطه ، وفي الترغيب وجه : هما ( وإن نقب أحدهما ، ودخل الآخر ، فأخرجه فلا قطع عليهما ) لأن الأول لم يسرق ، والثاني لم يهتك الحرز ، وقيل : بلى ، إن تواطآ على السرقة ، قاله في الوجيز ، وهو ظاهر ( ويحتمل أن يقطعا ) لأن فعل كل منهما وقع بقوة الآخر ، أشبه ما لو اشتركا في النقب ، والإخراج ( إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق ، فلا يقطع ) وجها واحدا ، لأنه لم يهتك الحرز ، ومن شرط وجوب القطع هتكه .

مسائل : إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها فروايتان ، وإن فتح هو بابها فوجهان ، وإن كان وحده مفتوحا قطع ، وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا ، وفي " الكافي " و " الشرح " : إنه إن كان البيت مغلقا ففتحه ، أو نقبه ، وإلا فلا ، وكذا الخان في الأقيس ، قاله ابن حمدان ، وإن تطيب في الحرز بطيب ، ثم خرج ، ولو اجتمع فبلغ نصابا فاحتمالان ، وإن لم يبلغ نصابا فلا قطع في الأشهر ، لأنه ناقص عن نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية