صفحة جزء
ويشترط للذكاة شروط أربعة ، أحدها : أهلية الذابح ، وهو : أن يكون عاقلا مسلما ، أو كتابيا فتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنثى ، وعنه : لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب ، ولا من أحد أبويه كتابي ، ولا تباح ذكاة مجنون ، ولا سكران ، ولا طفل غير مميز ، ولا وثني ، ولا مجوسي ، ولا مرتد .


( ويشترط للذكاة ) وفي " الروضة " و " العمدة " : للنحر ( شروط أربعة ) قاله معظم الأصحاب ( أحدها : أهلية الذابح ) وهو المذكي ( وهو : أن يكون عاقلا ) ليصح قصد التذكية ، ولو مكرها ، ذكره في " الانتصار " و " غيره " ، قال في " الفروع " : ويتوجه فيه كذبح مغصوب ، وظاهر كلامهم : لا يعتبر قصد الأكل ، وفي " التعليق " لو تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يقصد حل أكلها لم تبح ، وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله ، أو وطئه آدمي إذا قتل ، وفي " الترغيب " : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؛ فيه وجهان ( مسلما أو كتابيا ) لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] المائدة : 5 [ قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم ، وروى سعيد بإسناد جيد ، عن ابن مسعود ، قال : لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ، والعدل ، والفاسق سواء ولو مميزا ، وفي " الموجز " و " التبصرة " : لا دون عشر ( فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى ) ولو قنا ، وهو كالحر إجماعا ، ذكره ابن حزم ، واختلف في ذبح الصبي ، وقيده أحمد بإطاقة الذبح ، والجنب والآبق ؛ نقل حنبل في الأقلف : لا صلاة له ولا حج ، هي من تمام الإسلام ، ونقل الجماعة : لا بأس ، وفي " المستوعب " : يكره جنب ، ومثله حائض ، وظاهره : إباحة ذكاة أعمى ، وذكره في " المحرر " ، و " الوجيز " ، وغيرهما ( وعنه : لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب ) في الأظهر ، [ ص: 216 ] قاله ابن هبيرة ، لما روى سعيد ، ثنا هشيم ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي ، قال : لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب .

وظاهر " المتن " و " الفروع " وصححه في " الكافي " و " الشرح " : الإباحة لعموم الآية ، وفي " الترغيب " : في الصابئة روايتان ، مأخذهما هل هم من النصارى ، أم لا ؛ ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر فإنه قال : يسبتون ، جعلهم بمنزلة اليهود ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته ( ولا من أحد أبويه كتابي ) قاله في " الكافي " و " المستوعب " : تغليبا للتحريم ، والأشهر الحل مطلقا للعموم ، قال ابن حمدان : من أقر بجزية حلت ذكاته ، وإلا فلا ( ولا تباح ذكاة مجنون ) وفي معناه : المغمي عليه في حال إغمائه ( ولا سكران ولا طفل غير مميز ) لأنه لا يصح منهم القصد ، أشبه ما لو ضرب إنسانا بالسيف ، فقطع عنق شاة ( ولا وثني ، ولا مجوسي ) أما المجوس فلا تحل ذبائحهم ، لمفهوم الآية ، ولخبر رواه أحمد ، وكسائر أهل الكتاب ، وشذ أبو ثور ، فأباح صيده وذبيحته ، لقوله عليه السلام : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . رواه الشافعي . وفيه انقطاع ، ولأنهم يقرون بالجزية كأهل الكتاب ، قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع ، وفيه نظر ، فإن ما صاده المجوس من سمك وجراد ، ففيه روايتان : أصحهما عند ابن عقيل التحريم ، وأما الوثني فحكمه كالمجوس ، بل هم شر منهم ، لأن المجوس لهم شبه كتاب ( ولا مرتد ) لأنه لا يقر كالوثني ، ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين ، وقال ابن حمدان : إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه حلت ذكاته ، وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية