صفحة جزء
فصل

ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين ،


فصل

( ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين ) .

اختاره أبو الخطاب ، وجزم به السامري ، وصاحب " التلخيص " لما روى أبو طلحة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة متفق عليه ، والمراد به كلب منهي عن اقتنائه ، وقال أحمد : في رواية صالح : الصورة لا ينبغي لبسها ، وكتعليقه ، وستر الجدر به وفاقا ، وظاهره عام في الكل .

[ ص: 378 ] والثاني : يكره ، ولا يحرم ، قاله ابن عقيل ، وقدمه ابن تميم لقوله عليه السلام في آخر الخبر : إلا رقما في ثوب وكافتراشه ، وجعله مخدا لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد ، وعلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان ، وحكاه بعضهم وفاقا ، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم رواه البخاري . فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص ، ومثله شجر ، ونحوه ، وكره الآجري الصلاة على ما فيه صورة ، وكذا في " الفصول " ، ولو على ما يداس لقوله عليه السلام : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ، ولا كلب ، ولا جنب إسناده حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية