صفحة جزء
فصل : الثاني : أن يحلف مختارا ، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ، وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها ، كقوله : لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ، فلا كفارة عليه .


فصل

( الثاني : أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) ذكره الأصحاب ، لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حكاها أبو الخطاب ، لخبر حذيفة . رواه مسلم . وككفارة الصيد ، وجوابه قوله عليه السلام : ليس على مقهور يمين ولأنه قول أكره عليه بغير حق ، فلم يصح ، ككلمة الكفر ، وكفارة الصيد كمسألتنا ( وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ) عرض الشيء بالضم جانبه ، وبالفتح خلاف طوله ( فلا كفارة عليه ) على الأصح ، وهو قول أكثرهم ، لأنها من لغو اليمين لما روى عطاء ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته : لا والله ، وبلى والله . رواه أبو داود . قال : ورواه الزهري ، وعبد الله بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول ، عن عطاء ، عن عائشة موقوفا ، وكذا رواه البخاري ، ولأن اللغو في كلام العرب غير المعقود عليه ، وهذا كذلك ، وذكر ابن هبيرة : أنه إذا جرى على لسانه يمين على قول مستقبل فإن يمينه تنعقد في رواية ، فإن حنث فيها ، [ ص: 268 ] وجبت الكفارة ، وفي المحرر والرعاية : فلا كفارة عليه إن كان في الماضي ، زاد في الرعاية : في الأشهر ، وإن كان في المستقبل فروايتان ، وذكر السامري وغيره : أنه لا كفارة فيها ، سواء قلنا هي من لغو اليمين ، أم لا ، وذكر ابن عقيل أن فيها الكفارة ، إن قلنا : ليس هو من لغو اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية