صفحة جزء
ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ، ما لم يشغله عن الحكم . وله حضور الولائم ، وإن كثرت تركها كلها ، ولم يجب بعضهم دون بعض .


( ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ، ما لم يشغله عن الحكم ) لأن ذلك قربة وطاعة ، وقد وعد الشارع على ذلك أجرا عظيما ، فيدخل القاضي في ذلك . وله حضور البعض ; لأن هذا يفعله لنفع نفسه ، بخلاف الولائم . وفي " الترغيب " : ويودع الغازي والحاج . وظاهره : أنه إذا أشغله حضور ذلك عن الحكم فلا ; لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم أولى . ( وله حضور الولائم ) كغيره لأنه - عليه السلام - أمر بحضورها . ( وإن كثرت تركها كلها ) لئلا يشتغل عن الحكم الذي هو فرض عين ، لكنه يسألهم التحليل ويعتذر . ( ولم يجب بعضهم دون بعض ) أي : بلا عذر ، ذكره القاضي وغيره ، لأن في ذلك كسرا لقلب من لم يجبه ، إلا أن يختص بعذر من منكر أو بعد أو اشتغال بها زمنا طويلا ، فله الإجابة لأن عذره طاعة . وذكر أبو الخطاب : يكره مسارعته إلى غير وليمة عرس ، مع أنه يجوز له حضورها . وفي " الترغيب " : يكره ، وقدم : لا يلزمه حضور وليمة عرس ، وذكر له القاضي : أنه يستحب له وليمة عرس . وقيل : يجب عليه حضورها . وقيل : إن وجبت على غيره ، وإلا فلا يلزمه . [ ص: 43 ] فرع : لو تضيف رجلا ، فظاهر كلامهم يجوز . وفي " الفنون " : له أخذ الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية