صفحة جزء
وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة أو مهرا ، سمعت دعواها . وإن لم تدع سوى النكاح ، فهل تسمع دعواها ؛ على وجهين . وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل ، وأنه انفرد به أو شارك غيره ، وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، ويصفه .

وإن ادعى الإرث ، ذكر سببه . وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته ، فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة .


( وإن ادعت المرأة [ ص: 77 ] نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها ) بغير خلاف نعلمه ، لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر ونحوه . ( وإن لم تدع سوى النكاح ، فهل تسمع دعواها ؛ على وجهين ) كذا في " المحرر " و " الفروع " :

أحدهما : تسمع ، وهو قول القاضي ، لأن النكاح يتضمن حقوقا لها ، أشبه ما لو ادعت مع النكاح مهرا .

والثاني : لا تسمع ، جزم به في " الوجيز " ، وهو أشهر ; لأنه حق عليها ، فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقر له ، ولا يشترط ذكر انتفاء مفسداته . فإن قلنا بالأول قبل قول الزوج بغير يمين ، إذا لم تكن بينة ، لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها ، فلأن لا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى . ويحتمل أن تستحلف ; لأن دعواها إنما سمعت لتضمنها دعوى حقوق مالية ، فشرع فيها اليمين . وإن قامت البينة بالنكاح ، ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها . وأما إباحتها له فتنبني على باطن الأمر ، فإن علم أنها زوجته حلت له ; لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ، إلا أن ينويه . وإن علم أنها ليست امرأته لم تحل له . هل يمكن منها في الظاهر ؛ فيه وجهان .

فرع : إذا ادعى رق جارية رجل فصدقه ، لم يستحقها بإقراره . ( وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل ، وأنه انفرد به أو شارك غيره ، وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، ويصفه ) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك ، فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه . [ ص: 78 ] ولو قال : قده نصفين وكان حيا ، أو ضربه وهو حي . صح ، ولو لم يذكر الحياة فوجهان .

وإن قال : ضربه بسيف فأوضح رأسه . فهل يشترط أن يقول : فأوضح عظمه ؛ قال ابن حمدان : يحتمل وجهين . ( وإن ادعى الإرث ذكر سببه ) لاختلافه .

قال في " الرعاية " : وقدره ، ولا يكفي قوله : مات فلان وأنا وارثه . ( وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنسه ) لئلا يؤدي إلى الربا . ( فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة ) إذ الثمنية منحصرة فيهما . فإن ادعى نقدا من نقد البلد كفى ذكر قدره ، قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ، وقيل : لا بد من ذكر وصفه .

فرع : إذا ادعى أن زيدا أقر له بألف ، لم تسمع حتى يقول : أدعي عليه حالا أطلبه بما فيها منه . ولا يكفي قوله : لي عليك ، أو لي في ذمتك كذا . حتى يقول : وهو حال ، وأنا أطلبك به . وفي الوديعة ، يقول : وأنا أطلب أن تمكنني من أخذها . ولا يقول : أطلب تسليمها . فإنه لا يلزم تسليمها إليه ، بل التمكين منها ، ولا يجب ذكر قيمتها . العارية والغصب ، ويقول وهما في يده : يلزمه تسليمها إلي . وفي السلم ، يذكر شروطه . وكذا في دعوى الغصب والسرقة الإتلاف في وجه . فإذا ادعى أنها له في الحال ، فشهدت أنها له أمس أو في يده ، لم تسمع في الأشهر [ ص: 79 ] وإن قال خصمه : كانت بيدك أمس . لم يلزم خصمه شيء . مسألة : تصح دعوى الحسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله - تعالى - ، وفي حق كل آدمي غير معين ، كرباط وجسر ، وإن لم يطلبه مستحقه . وتصح الشهادة به قبل الدعوى وبعدها من ربه وغيره .

ادعى شجرة أو دابة ، لم يستحق النتاج والثمرة قبل ذلك ، ولا الثمرة الظاهرة ثم إقامة البينة ، ويستحق الموجود إذن . وقيل : لا إلا أن يثبت ملكه للأصل قبل ذلك . ومن اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقا ، رد بائعه ثمنه الذي قبضه . وقيل : إن كان ملكا سابقا على المشتري .

ومن ادعى ملكا مطلقا فذكر شهود الملك وسببه ، صح ، ولم يضره ذكره . ولو ذكر المدعي سببا غيره ردت شهادتهم .

شهد له عدلان بحق مالي لا عند حاكم ، فله أخذه في الأقيس . وإن شهدا له بقود لا عند حاكم ، فلا يأخذه . وقيل : بلى ، كما لو شهدت عند حاكم .

فرع : أعطى دلالا ثوبا يساوي عشرة ليبيعه بعشرين ، فجحده ، فقال : أدعي ثوبا ، إن كان باعه فلي عشرون ، وإن كان باقيا فلي عينه ، وإن كان تالفا فلي عشرة . " الترغيب " : فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة . ذكره في " الترغيب " . [ ص: 80 ] وإن غصب ثوبا ، فإن كان باقيا فلي رده ، وإلا قيمته ، صح . وقيل : بل يدعيه ، فإن حلف المنكر ادعى قيمته .

وإن قامت بينة على مجهول بيد المنكر سمعت في الأشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية