صفحة جزء
الثالث : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته .


( الثالث : الكلام ) لأن الشهادة يعتبر فيها التيقن ، وذلك مفقود مع فقد الكلام ( فلا تقبل شهادة الأخرس ) نص عليه ، واختاره معظم الأصحاب ؛ لأنها محتملة ، والشهادة يعتبر [ ص: 215 ] فيها اليقين ، فلم تقبل كإشارة الناطق ، وإنما قبلت الإشارة في أحكامه المختصة به للضرورة ، وهي معدومة هنا ، لا يقال : إنه عليه السلام حين أشار إلى أصحابه أن يجلسوا فامتثلوا ذلك ؛ لأن الشهادة تفارق ذلك ؛ لأنه اكتفي بها منه مع كونه ناطقا ( ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته ) هذا وجه ، وقد أومأ إليه الإمام ؛ لأن اليقين حاصل في التحمل ، وإشارة المؤدي العاجز عن النطق كنطقه ، وفارق ما طريقه السماع من حيث إن الأخرس غالبا يكون أصم ، فيقع الخلل في التحمل .

فلو تحملها وأداها بخطه ، فقد توقف أحمد فيها ، واختار أبو بكر أنها لا تقبل ، واختار في " المحرر " عكسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية