صفحة جزء
فصل .

الثاني : أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته كشهادة السيد لمكاتبه ، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، والوصي للميت ، والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ، والغرماء للمفلس بالمال ، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته .


فصل .

( الثاني : أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ) لأن فاعله متهم في الشهادة ، [ ص: 246 ] والتهمة يمنع من قبولها ( كشهادة السيد لمكاتبه ) بمال ( والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ) لأنه قد يسري ، فتجب الدية له ابتداء ، ويقبل له بدين في مرضه في الأشهر ، فلو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد موته .

تنبيه : لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا ، سمعت دون عكسه ، والمانع ما يحصل له به نفع حال الشهادة .

فلهذا جاز شهادة الوارث لموروثه ، مع أنه إذا مات ورثه ، وشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها ، وشهادته لغريم له يحتمل أن يوفيه منه ، أو يفلس فيتعلق حقه به ، ومنعت الشهادة لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، وإن لم يكن له حق في الحال ؛ لأنه ربما أفضى إلى الموت به ، فتجب الدية للوارث الشاهد ابتداء فيكون شاهدا لنفسه ، موجبا له به حقا ابتداء ، وهذا بخلاف الشاهد لموروثه المريض بحق فإنها تقبل ؛ لأنه إنما يجب للمشهود له ، ثم يجوز أن ينتقل ، ويجوز أن لا ينتقل ، فلم يمنع الشهادة له كالشهادة للغريم .

فإن قيل : فقد أجزتم شهادة الغريم لغريمه بالجرح قبل الاندمال ، كما أجزتم شهادته له بمال .

قلنا : إنما جاز ذلك ؛ لأن الدية لا تجب للشاهد ابتداء ، إنما تجب للقتيل والورثة ثم يستوفي الغريم منها ، فأشبهت الشهادة له بمال ، ذكره في " الشرح " ( والوصي للميت ) لأنه يثبت له فيه حق التصرف ، فهو متهم فيها ، وأجاز شريح وأبو ثور شهادته للموصى عليهم إذا كان الخصم غيره ، لأنه أجنبي [ ص: 247 ] منهم ، فقبلت كما بعد زوال الوصية ( والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه ) وعبر السامري عنه بالقانع ، ثم فسره بالوكيل ، وترد من وصي ووكيل ولو بعد العزل . وقيل : وكان خاصم فيه ، وجزم في " المغني " وغيره : أنها بعد عزله ، لكن نقل ابن منصور : إن خاصم في خصومة مرة ، ثم نزع ، ثم شهد لم تقبل ، وتقبل شهادته على موكله ، ويتيم في حجره ( والشريك لشريكه ) بما هو شريك فيه ، لا نعلم فيه خلافا لاتهامه ، وكذا المضارب بمال المضاربة ( والغرماء للمفلس ) المحجور عليه ( بمال ) سواء كان المفلس حيا أو ميتا ؛ لأن حقوقهم تتعلق به ، وأما قبل الحجر فتقبل ؛ لأن حقهم إنما يتعلق بذمته ، وقال ابن حمدان : لا تقبل قبل الحجر مع إعساره ( وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) لأنه متهم ، فإن شهد بعد إسقاط شفعته قبلت ؛ لانتفاء التهمة ، مسائل : لا تقبل شهادة أجير لمن استأجره ، نص عليه ، وفي " المستوعب " وغيره : فيما استأجره فيه ، وذكر الخلال في " جامعه " : أن أحمد قال ـ في رواية عبد الملك ـ : كيف لا يجوز ؛ ولكن الناس تكلموا فيه فرأيته يغلب على قلبه جوازه ، ولا حاكم لمن في حجره ، قاله في " الإرشاد " و " الروضة " ، وتقبل عليه بغير خلاف علمناه ؛ لأنه لا يتهم ، وفيه رواية : ولا لمن له كلام أو استحقاق في شيء ، وإن قل كرباط ومدرسة ، في ظاهر كلامهم .

قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان آجروا شيئا : لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر ؛ لأنهم وكلاء أو ولاة . قال : ولا شهادة ديوان [ ص: 248 ] الأموال السلطانية على الخصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية