صفحة جزء
[ ص: 254 ] باب أقسام المشهود به .

والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ؛ أحدها : الزنى وما يوجب حده ، فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ، وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؛ على روايتين .


باب أقسام المشهود به .

وعدد شهوده ( والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ) يأتي بيانها ( أحدها : الزنى وما يوجب حده ) كاللواط ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) عدول ، وتقدم في باب حد الزنى ( وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؛ على روايتين ) .

إحداهما : لا يثبت إلا بأربعة ، قدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لأنه موجب لحد الزنى ، فأشبه الفعل ، والمراد الإقرار المعتبر وهو أربع .

الثانية : يقبل عدلان كسائر الأقارب ، فإن كان المقر أعجميا ، ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار ، وقدم في " الرعاية " : أنه يقبل فيه ترجمانان .

ومن عزر بوطء فرج ، ثبت برجلين ، قدمه أكثر الأصحاب ، وقيل : أربعة .

قال ابن حمدان : مع البينة واثنين مع الإقرار ، وتثبت المباشرة دون الفرج وما أوجب تعزيرا بعدلين ، أشبه ظلم الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية