صفحة جزء
وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا .


( وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول ) وبعد الحكم ( غرموا نصف المسمى ) أو بدله ، لا مهر المثل أو نصفه ; لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم . بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردة أو رضاع ، وإنما يجب نصف المسمى ; لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهما ، كما يرجع به على من فسخ نكاحه ، [ ص: 273 ] كما لو شهدا بالنصف . ( وإن كان بعده ) أي : بعد الدخول . ( لم يغرموا شيئا ) جزم به الأصحاب ، واختاره القاضي ; لأنهما لم يقررا عليه شيئا ، ولن يخرجا من ملكه متقوما ، أشبه ما لو أخرجاه من ملكه بقتلها أو رضاع .

وعنه : يضمن المسمى كله . وذكر الشيخ تقي الدين وجها : أنه يجب مهر المثل . تنبيه : إذا شهد قوم بتعليق طلاق أو عتق ، وآخرون بوجود شرطه ، ثم رجعوا ، فالغرم على عددهم .

وقيل : على كل جهة نصفه . وقيل : يغرم الكل شهود التعليق .

قال ابن حمدان : إذا شهد اثنان بالعقد ، واثنان بالدخول ، واثنان بالطلاق ، ثم رجعوا فالغرم على شاهدي الطلاق . وإن شهدا بطلاق أو رضاع أو لعان ثم رجعا ، غرما مهر المثل مطلقا . وقيل : بل نصفه قبل الدخول . وإن رجعا ثم قامت بينة بأن بينهما رضاعا لم يضمنا شيئا . وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا . فإن عتق فمال قيمته ومال الكتابة . وقيل : كل قيمته ، وكذا شهود باستيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية