صفحة جزء
وإذا شهد عليه ستة بالزنى ، فرجم ، ثم رجع منهم اثنان ، غرما ثلث الدية . وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا ، وإن شهد أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ، وفي الآخر على شهود الزنى النصف ، وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى ، وشهد اثنان منهم بالإحصان ، صحت الشهادة ، فإن رجم ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول ، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها


( وإذا شهد عليه ستة بالزنى ، فرجم ، ثم رجع منهم اثنان ، غرما ثلث الدية ) لأنهما ثلث البينة . وقال بعض الأئمة : لا شيء عليهما ; لأن بينة الزنى قائمة بغيرهما . ( وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا ) لأنهم ستة فالغرامة تقسط عليهم . ( وإن شهد عليه أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثم رجع الجميع ) ضمنوه ; لأن قتله حصل بمجموع الشهادتين ، كما لو شهدوا جميعا بالزنى . ( ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ) قدمه في " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " كشهود الزنى ; لأن القتل حصل من جميعهم . ( وفي الآخر ) وهو رواية ( على شهود الزنى النصف ، وعلى شهود الإحصان النصف ) اختاره أبو بكر ، ونصره القاضي ; لأن قتله حصل بنوعين من البينة ، فتقسم الدية عليهما . وقيل : لا يضمنان ; لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب . فإن شهد بزناه ثمانية ، فرجم ، ثم رجع أربعة ، ضمنوا نصف ديته .

وقال ابن حمدان : يحتمل أن لا يلزمهم شيء . وإن رجع الكل ضمنوها أثمانا . وإن رجع شهود أحد الجهتين لزمتهم الدية كلها . وقيل : نصفها . تنبيه : إذا شهد بالقتل ثلاثة ، أو بالزنى خمسة ، ثم رجع الزائد منهم قبل الحكم أو [ ص: 276 ] الاستيفاء لم يضر ; لأن ما بقي من البينة كاف . ويحد الراجع ; لأنه قاذف . وقيل : لا يحد ; لأنه قاذف لمن ثبت أنه زان . ذكره ابن الزاغوني . وإن استوفى ثم رجعوا أو بعضهم ، فكشاهدي القتل وأربعة الزنى ، فيما ذكرنا ، نص عليه ، وجزم به الجماعة . فإن رجع أحدهم في القتل فالثلث ، وفي الزنى الخمس . وقيل : لا يغرم شيئا . وهو أقيس .

فلو رجع من خمسة زنى اثنان ، فهل عليهما خمسان أو ربع ؛ أو اثنان من ثلاثة قتل ، فالثلثان أو النصف ؛ فيه الخلاف . ( وإن شهد أربعة بالزنى ، واثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة ) لأنه لا مانع من صحتها . ( فإن رجم ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول ) وهو الأشهر الثلث لشهادتهما بالإحصان . ( وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها ) النصف لشهادتهما بالإحصان ، والربع لشهادتهما بالزنى . والباقي على الآخرين . وقيل : لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف ; لأنهما كأربعة أنفس ، جنى اثنان جنايتين وجنى الآخران أربع جنايات .

فرع : لا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد ؛ لعدم تضمنه مالا .

وفي " المبهج " : قال القاضي : وهذا لا يصح ; لأن الكفالة متضمنة بهرب المكفول ، والقود قد يجب مالا . [ ص: 277 ] فرع : إذا شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه ، وشهد آخران بدخوله بها ، ثم رجعوا بعد الحكم ، لزم شهود النكاح الضمان ; لأنهم ألزموه المسمى . وقيل : عليهم النصف . وعلى الآخرين النصف . وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء ; لأنهما لم يوجبا عليه شيئا لم يكن واجبا عليه . ذكره في " الشرح "

التالي السابق


الخدمات العلمية