صفحة جزء
وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه .


( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور ) بإقراره أو [ ص: 280 ] علم كذبه وتعمده . وفي " الكافي " : يثبت بأحد أمور ثلاثة : أن يقر بذلك ، أو تقوم البينة به ، أو يشهد بما يقطع بكذبه . ( عزره ) في قول أكثر العلماء ، ورواه سعيد عن عمر ، ولم يعرف له مخالف ; ولأنه قول محرم يضر به الناس ، أشبه النسب والقذف ؛ ولأن في ذلك زجرا له ولغيره عن ارتكاب مثل فعله . وظاهره : ولو تاب . وهو وجه ذكره القاضي في " خلافه " .

والثاني : لا تعزير . وهما في كل تائب بعد وجوب التعزير . وتعزيره بما يراه الحاكم . نقله حنبل ما لم يخالف .

وفي " المغني " : أو معنى نص . قال ابن عقيل وغيره : وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به .

وقال في " الشرح " : لا يزيد على عشر جلدات . ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه . ( وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ) ليشتهر أمره ، فيجتنب . ( فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ) ليحصل إعلام الناس بذلك ، فإذا تاب قبلت شهادته كسائر التائبين . ولا يعزر بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه ، ذكره في " المغني " ; لأن التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها ، والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده فعفي عنه . وكذا إذا ظهر فسقه ; لأن الفسق لا يمنع الصدق .

وفي " الترغيب " : إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية