صفحة جزء
فصل : وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ، صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص أحمد : أنه يتبع به بعد العتق . وقال أبو الخطاب : يؤخذ به في الحال ، وإن أقر السيد عليه بذلك ، لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب به من المال .


فصل

( وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ، صح ) ذكره الأصحاب ; لأن ذلك يستوفى من بدنه ، وذلك له دون سيده ; لأن السيد لا يملك منه إلا المال .

ولقوله عليه السلام : الطلاق لمن أخذ بالساق . ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار به . ( وأخذ به ) في الحال ; لأن من صح إقراره أخذ به كالحد ، [ ص: 305 ] وكسفيه ومفلس ، وسواء أبق أم لا . ( إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص أحمد : أنه يتبع به بعد العتق ) قدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ، وقاله زفر والمزني ; لأنه يسقط حق السيد به ، أشبه الإقرار بقتل الخطأ ، ولأنه متهم في أنه يقر لمن يعفو على مال ، فيستحق رقبته ليتخلص من سيده ، وحينئذ يكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعا . ( وقال أبو الخطاب ) وابن عقيل ، وهو ظاهر الخرقي : ( يؤخذ به في الحال ) كالأطراف ؛ ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح ، فلو لم يقبل إقراره لتعطل .

وعلى هذا : يطلبها منه فقط . وليس للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال .

وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها . وقيل : في إقراره بالعقوبات روايتان بالنقل والتخريج . ونصه : أنه يصح في غير قتل .

( وإن أقر السيد عليه بذلك ، لم يقبل ) ذكره في " المستوعب " و " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يملك منه إلا المال . وقيل : إن أقر عليه بما يوجب القود ، وجب المال دون القود ; لأن المال يتعلق برقبته ، وهي مال للسيد ، فصح إقراره به كجناية الخطأ . اقتصر عليه في " الكافي " . ( إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب به المال ) لأن المال للسيد . واقتضى ذلك أنه لا يقبل في القصاص ؛ لأن البدن للعبد لا للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية