صفحة جزء
وإن أقر العبد غير المأذون له بمال ، لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق . وعنه : يتعلق برقبته .


[ ص: 306 ] ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال ) أو بما يوجبه ، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية ( لم يقبل في الحال ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره . ( ويتبع به بعد العتق ) نص عليه . عملا بإقراره على نفسه كالمفلس . ( وعنه : يتعلق برقبته ) اختاره الخرقي وغيره كجنايته ، والأول أصح .

والفرق بينهما : أن الجناية فعل ، وفعل المحجور عليه معتبر ، وما صح إقرار العبد فيه فهو الخصم فيه ، وإلا فسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية