صفحة جزء
وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل .


( وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه كجناية الخطأ قبل ) لأن المال حقه ، فإذا أقر به وجب قبوله كسائر ماله . وفي " الكافي " : إن أقر بقود وجب المال ، ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة .

فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن .

فرع : إذا أقر مكاتب بجناية ، تعلقت بذمته ورقبته . وقيل : لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون .

وقال السامري : إن أقر مكاتب بجناية خطأ لزمته ، فإن عجز تعلقت برقبته ، ولا يتعلق ذلك بالسيد ، رواية واحدة . قاله القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية